تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
البحث الخامس في الحبوة وهي مثلثة ، اسم في اللغة للإعطاء بلا جزاء ولا من ، أو عام ( 1 ) . واصطلاحا قيل : هو إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداء . أو أعيان مخصوصة يعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداء ( 2 ) . واحترز بالأخير عما لو أوصى له بها ، أو وصلت إليه بالقسمة ، فإن الاختصاص حينئذ بواسطة الوصية والقسمة . والأولى أن يقال : هي إعطاء من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع ( 3 ) ، أو أعيان مخصوصة يعطاها من لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداء . ثم القول بثبوتها في الجملة مما اتفقت عليه الكلمة ، وتفردت به طائفتنا الحقة ، إلا أنهم اختلفوا في بعض خصوصياتها الراجعة إما إلى كيفيتها ، أو كميتها ، أو المحبو ، أو المحبو منه . ونحن نتكلم فيها في مسائل : المسألة الأولى : اختلفوا في أنها هل هي واجبة فليس لسائر الورثة الامتناع منها ، أو مستحبة فلهم ذلك ؟
هامش
( 1 ) القاموس 4 : 316 . ( 2 ) انظر رسائل الشهيد الثاني : 220 . ( 3 ) في " ق " : زيادة : ابتداءا .