فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق ( 1 ) ،
والعلامة في غير المختلف ( 2 ) ، والشهيدان والسوراوي ( 3 ) ، وجماعة أخرى ( 4 )
على الأول ، وادعى الحلي عليه إجماع الأصحاب .
وذهب السيد والإسكافي إلى الثاني ( 5 ) ، وهو المحكي عن الإصباح
والغنية والرسالة النصيرية في الفرائض ، وظاهر الوافي ، وهو صريح
المختلف والكفاية ( 6 ) ، ونسب إلى الحلبي أيضا ( 7 ) ، وكلامه ليس بصريح فيه
ككلام السيد في الانتصار ، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقف ( 8 ) .
والحق هو الأول .
لنا : موثقة الفضلاء : " الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فإن
كانوا اثنين فهو لأكبرهما " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن المفيد في الإيضاح 4 : 216 وانظر المقنعة : 684 ، الطوسي في
النهاية : 633 ، القاضي في المهذب 2 : 132 ، الحلي في السرائر 3 : 258 ، ابن
حمزة في الوسيلة : 387 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 509 ، المحقق في
الشرائع 4 : 25 .
( 2 ) كالتحرير 2 : 164 .
( 3 ) الشهيد الأول في الدروس 2 : 362 ، الشهيد الثاني في الروضة 8 : 107 ،
السوراوي - وهو الفاضل المقداد - في التنقيح 4 : 168 ، راجع طبقات أعلام
الشيعة في القرن التاسع ص 138 .
( 4 ) كالفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 451 ، وصاحب الرياض 2 : 349 .
( 5 ) السيد في الإنتصار : 299 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 732 .
( 6 ) حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2 : 291 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ،
انظر الوافي 25 : 725 - 729 ، المختلف : 733 ، الكفاية : 297 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 371 .
( 8 ) المسالك 2 : 325 ، المفاتيح 3 : 329 .
( 9 ) التهذيب 9 : 276 / 998 ، الإستبصار 4 : 144 / 542 ، الوسائل 26 : 98 أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 6 .