تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
فالشيخان والقاضي والحلي وابن حمزة وابن سعيد والمحقق ( 1 ) ، والعلامة في غير المختلف ( 2 ) ، والشهيدان والسوراوي ( 3 ) ، وجماعة أخرى ( 4 ) على الأول ، وادعى الحلي عليه إجماع الأصحاب . وذهب السيد والإسكافي إلى الثاني ( 5 ) ، وهو المحكي عن الإصباح والغنية والرسالة النصيرية في الفرائض ، وظاهر الوافي ، وهو صريح المختلف والكفاية ( 6 ) ، ونسب إلى الحلبي أيضا ( 7 ) ، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار ، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقف ( 8 ) . والحق هو الأول . لنا : موثقة الفضلاء : " الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن المفيد في الإيضاح 4 : 216 وانظر المقنعة : 684 ، الطوسي في النهاية : 633 ، القاضي في المهذب 2 : 132 ، الحلي في السرائر 3 : 258 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 509 ، المحقق في الشرائع 4 : 25 . ( 2 ) كالتحرير 2 : 164 . ( 3 ) الشهيد الأول في الدروس 2 : 362 ، الشهيد الثاني في الروضة 8 : 107 ، السوراوي - وهو الفاضل المقداد - في التنقيح 4 : 168 ، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص 138 . ( 4 ) كالفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 451 ، وصاحب الرياض 2 : 349 . ( 5 ) السيد في الإنتصار : 299 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 732 . ( 6 ) حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2 : 291 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، انظر الوافي 25 : 725 - 729 ، المختلف : 733 ، الكفاية : 297 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 371 . ( 8 ) المسالك 2 : 325 ، المفاتيح 3 : 329 . ( 9 ) التهذيب 9 : 276 / 998 ، الإستبصار 4 : 144 / 542 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 6 .