لغير الصلب .
وأما الثالث : فلأن التسميتين إنما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين
اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد
للصلب .
وأما الرابع : فقد سبق دفعه .
المسألة الثالثة : لا خلاف في أن أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذكر
مثل حظ الأنثيين .
وهو المشهور في أولاد البنت أيضا ، وعليه الإجماع عن التنقيح
وظاهر الشرائع ( 1 ) .
ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بأنهم يقتسمون بالسوية ( 2 ) ،
واختاره القاضي ( 3 ) ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنه قال : لا يخلو
من قوة ( 4 ) .
والحق هو الأول ، لا لقوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * ( 5 )
لعدم صدق الولد .
بل للإجماع ، وأخبار علة تفضيل الرجال المتقدمة ( 6 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 164 ، الشرائع 4 : 25 .
( 2 ) النهاية : 634 .
( 3 ) المهذب 2 : 133 .
( 4 ) التنقيح 4 : 163 .
( 5 ) النساء : 11 .
( 6 ) في ص : 194 .