تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لغير الصلب . وأما الثالث : فلأن التسميتين إنما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب . وأما الرابع : فقد سبق دفعه . المسألة الثالثة : لا خلاف في أن أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وهو المشهور في أولاد البنت أيضا ، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع ( 1 ) . ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولا بأنهم يقتسمون بالسوية ( 2 ) ، واختاره القاضي ( 3 ) ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنه قال : لا يخلو من قوة ( 4 ) . والحق هو الأول ، لا لقوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم ) * ( 5 ) لعدم صدق الولد . بل للإجماع ، وأخبار علة تفضيل الرجال المتقدمة ( 6 ) . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة
هامش
( 1 ) التنقيح 4 : 164 ، الشرائع 4 : 25 . ( 2 ) النهاية : 634 . ( 3 ) المهذب 2 : 133 . ( 4 ) التنقيح 4 : 163 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) في ص : 194 .
مستند الشيعة — صفحة 198 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث