تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
يجوز التخلف عنها لمانع ، وأصالة عدم المانع مندفعة بما مر . ثم إن السيد قد ذكر إلزامات على المذهب المختار ، وزعم أنه لا مخلص منها . منها : لزوم كون نصيب البنت أزيد من نصيب الابن بل البنين ، كما في رجل خلف بنت ابن وأبناء بنت ، وهو غير جائز ، كما نطقت به حسنة محمد وبكير ، ورواية زرارة المتقدمتان ( 1 ) . ومنها : لزوم تساوي نصيب البنت نصيب الابن لو كان مكانها ، فإن كلا منهما يرث جميع التركة . ومنها : لزوم توريث البنت والبنتين الجميع ، مع أن لها النصف ولهما الثلثان ، بظاهر القرآن . ومنها : لزوم عدم تقاسم أولاد البنت تقاسم الأولاد ، إذ لا دليل عليه سوى الآية ، وهي لا تشمل أولاد الأولاد عندهم . ولا يخفى أن هذه التشنيعات لازمة عليه في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ، فما يجيب به عنه نجيب به ، على أنه لا تشنيع في شئ منها : أما الأول : فلأنه لا استبعاد في زيادة نصيب البنت على نصيب الابن أو البنين ، نعم لا يزيد نصيبها على نصيبه لو كان مكانها ، كما في الأخبار ، أي فيما إذا لم تكن البنت وكان الابن مكانها متقربا على وجه تتقرب هي به ، وليس موضع الإلزام من هذا القبيل . وأما الثاني : فلأنه لا دليل على بطلان تساوي نصيب الابن والبنت
هامش
( 1 ) في ص 170 و 173 .