تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
والجواب ظاهر بعد ما مر . ومنها : مدحهما بأنهما ابنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهما يفضلان بذلك ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار . والجواب : أنه كيف لا مدح في المجاز ، مع أن أكثر مدائح الأئمة الواردة في الزيارات والأدعية من باب المجاز ، وإن المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح . ومنها : أن لفظ الولد استعمل في ولد الولد ، والأصل في الاستعمال الحقيقة . والجواب : أن أصالته في مثل ذلك ممنوعة ، وإنما هي مسلمة فيما لم يعلم له معنى حقيقي آخر . ومنها : الإجماع ، ادعاه السيد والحلي ( 1 ) . والجواب : أنه ممنوع ، والمنقول منه غير حجة . ومنها : اقتسام المال بين أولاد الأنثى ( 2 ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، مستدلا بقوله تعالى : * ( يوصيكم الله ) * فلولا الصدق لما صح الاستدلال . قلنا : انحصار الدليل فيه ممنوع ، بل المناط الإجماع وغيره ، ولو انحصر فلا نقول به ، على أنه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم . ومما يمكن أن يستدل به على أن أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد ، الأخبار الواردة في علة تفضيل الرجال ، كما رواه الفقيه في الصحيح ، عن هشام : إن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان ؟ قال :
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 257 - 265 ، الحلي في السرائر 3 : 240 ، 257 . ( 2 ) في " ق " : الأولاد .
مستند الشيعة — صفحة 195 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث