والجواب ظاهر بعد ما مر .
ومنها : مدحهما بأنهما ابنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهما يفضلان بذلك ،
ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار .
والجواب : أنه كيف لا مدح في المجاز ، مع أن أكثر مدائح الأئمة
الواردة في الزيارات والأدعية من باب المجاز ، وإن المدح بالوصف
المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح .
ومنها : أن لفظ الولد استعمل في ولد الولد ، والأصل في الاستعمال
الحقيقة .
والجواب : أن أصالته في مثل ذلك ممنوعة ، وإنما هي مسلمة فيما
لم يعلم له معنى حقيقي آخر .
ومنها : الإجماع ، ادعاه السيد والحلي ( 1 ) .
والجواب : أنه ممنوع ، والمنقول منه غير حجة .
ومنها : اقتسام المال بين أولاد الأنثى ( 2 ) للذكر مثل حظ الأنثيين ،
مستدلا بقوله تعالى : * ( يوصيكم الله ) * فلولا الصدق لما صح الاستدلال .
قلنا : انحصار الدليل فيه ممنوع ، بل المناط الإجماع وغيره ، ولو
انحصر فلا نقول به ، على أنه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم .
ومما يمكن أن يستدل به على أن أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم
الأولاد ، الأخبار الواردة في علة تفضيل الرجال ، كما رواه الفقيه في
الصحيح ، عن هشام : إن ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول :
ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان ؟ قال :
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 3 : 257 - 265 ، الحلي في السرائر 3 : 240 ، 257 .
( 2 ) في " ق " : الأولاد .