فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن المرأة ليس لها عاقلة ، ولا عليها
نفقة ، ولا جهاد " وعد أشياء غير هذا " وهذا على الرجل ، فلذلك جعل له
سهمان ولها سهم " ( 1 ) .
وحسنة مؤمن الطاق ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة
المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ ! قال : فذكر
بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : " لأن المرأة ليس عليها جهاد ،
ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهم
وللرجل سهمان " ( 2 ) .
وما كتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب
مسائله : " علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة
إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي " ( 3 ) .
ورواية عبد الله بن سنان : قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي علة صار
الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال : " لما يجعل لها من الصداق " ( 4 ) إلى
غير ذلك من الأخبار المتكثرة ( 5 ) .
وجوابه : أن عمومها لو سلم مخصص بما مر ، وعلل الشرائع معرفات
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 253 / 816 ، الوسائل 26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 85 / 3 ، التهذيب 9 : 275 / 993 ، المحاسن : 329 / 89 ، الوسائل
26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 4 : 253 / 814 ، التهذيب 9 : 398 / 1420 ، العلل : 570 / 1 ، العيون 2 :
96 ، الوسائل 26 : 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 4 .
( 4 ) الفقيه 4 : 253 / 815 ، التهذيب 9 : 398 / 1421 ، الوسائل 26 : 95 أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5 .
( 5 ) كما في الوسائل 26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 .