تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وقوله تعالى : * ( أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) * ( 1 ) . فإنه يحل بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدته ، أو زوجة جده . وقوله تعالى : * ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * و : * ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) * ( 2 ) و : * ( لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * ( 3 ) . فإن الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد ، والأحكام المذكورة مترتبة عليه بلا خلاف ، ومن الظاهر أنه لولا الصدق حقيقة لما ترتب . ويجاب عنه : بأن غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعم من الحقيقة . ومنها : الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات ، كالأخبار التي استدل فيها على حرمة زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) على الحسنين ( عليهما السلام ) بقوله تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * وغيرها ( 4 ) . والجواب : أن الاستدلال بها لا يدل على كونها حقائق ، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة ، أو تسليم الخصم ، والخصم يدعي أن القرينة في هذه الآيات موجودة وإن لم يكن غير الإجماع . ومنها : الأخبار الواردة في تسمية الحسنين ( عليهما السلام ) وأولادهما أولاد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي كثيرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) انظر الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 . ( 5 ) الإحتجاج : 324 ، الوسائل 20 : 416 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 12 ، وقد وردت رواية أخرى في الدعائم 2 : 367 / 1332 .