وقوله تعالى : * ( أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) * ( 1 ) .
فإنه يحل بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدته ، أو زوجة جده .
وقوله تعالى : * ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * و : * ( فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن ) * ( 2 ) و : * ( لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن
كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * ( 3 ) .
فإن الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد ،
والأحكام المذكورة مترتبة عليه بلا خلاف ، ومن الظاهر أنه لولا الصدق
حقيقة لما ترتب .
ويجاب عنه : بأن غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعم من الحقيقة .
ومنها : الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه
الآيات ، كالأخبار التي استدل فيها على حرمة زوجات النبي ( صلى الله عليه وآله ) على
الحسنين ( عليهما السلام ) بقوله تعالى : * ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) * وغيرها ( 4 ) .
والجواب : أن الاستدلال بها لا يدل على كونها حقائق ، لجواز
الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة ، أو تسليم
الخصم ، والخصم يدعي أن القرينة في هذه الآيات موجودة وإن لم يكن
غير الإجماع .
ومنها : الأخبار الواردة في تسمية الحسنين ( عليهما السلام ) وأولادهما أولاد
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، وهي كثيرة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النور : 31 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) انظر الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 .
( 5 ) الإحتجاج : 324 ، الوسائل 20 : 416 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 12 ، وقد
وردت رواية أخرى في الدعائم 2 : 367 / 1332 .