تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وقال في المفاتيح : ولا يخلو من قوة ( 1 ) ، وفي الكفاية : ولا يبعد ترجيحه ( 2 ) ، وجعله الأردبيلي قريبا . لنا : رواية زرارة المتقدمة ( 3 ) ، وهي نص في المطلوب ، وضعفها سندا غير ضائر من وجوه . وصحيحة سليمان بن خالد : قال : " كان علي ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ " قال : " وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " ( 4 ) . وصحيحة الخزاز عنه ( عليه السلام ) : قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " ( 5 ) . وجه الاستدلال : أن المراد بكون العمة والخالة وكل ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث ، وإلا لم يكن لهذا التفصيل وجه ، ولا في الحاجبية والمحجوبية ، لانتفاء التنزيل فيهما ، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث ، أو في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، إذ ليس شئ آخر يصلح للتقدير سواهما .
هامش
( 1 ) المفاتيح 3 : 322 . ( 2 ) الكفاية : 296 . ( 3 ) في ص : 185 . ( 4 ) التهذيب 9 : 326 / 1171 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7 . ( 5 ) التهذيب 9 : 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6 .