وقال في المفاتيح : ولا يخلو من قوة ( 1 ) ، وفي الكفاية : ولا يبعد
ترجيحه ( 2 ) ، وجعله الأردبيلي قريبا .
لنا : رواية زرارة المتقدمة ( 3 ) ، وهي نص في المطلوب ، وضعفها سندا
غير ضائر من وجوه .
وصحيحة سليمان بن خالد : قال : " كان علي ( عليه السلام ) يجعل العمة بمنزلة
الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ " قال :
" وكل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " ( 4 ) .
وصحيحة الخزاز عنه ( عليه السلام ) : قال : " إن في كتاب علي ( عليه السلام ) أن العمة
بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم
بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه
فيحجبه " ( 5 ) .
وجه الاستدلال : أن المراد بكون العمة والخالة وكل ذي رحم بمنزلة
من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث ، وإلا لم يكن
لهذا التفصيل وجه ، ولا في الحاجبية والمحجوبية ، لانتفاء التنزيل فيهما ،
فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث ، أو في جميع الأحكام إلا ما خرج
بالدليل ، إذ ليس شئ آخر يصلح للتقدير سواهما .
هامش
( 1 ) المفاتيح 3 : 322 .
( 2 ) الكفاية : 296 .
( 3 ) في ص : 185 .
( 4 ) التهذيب 9 : 326 / 1171 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال
ب 2 ح 7 .
( 5 ) التهذيب 9 : 325 / 1170 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال
ب 2 ح 6 .