تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرطا ، ولا يلزم قيام غير الشرط مقامه . قلنا : هذا إنما هو فيما إذا جعل شئ شرطا لوجود شئ آخر فلا يلزم من وجوده الوجود ، وأما إذا حكم بوجود شئ بشرط شئ آخر فيلزم في صدقه من استلزام وجوده الوجود ، وإلا لزم الكذب ، وما نحن فيه كذلك . وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار : " ابن الابن يقوم مقام الابن " ( 1 ) . وقد يستدل أيضا : بأن الآية والأخبار مصرحة بإرث الولد مع الأبوين ( 2 ) ، وهو يصدق على ولد الولد حقيقة . وفيه : أن الصدق ممنوع كما يأتي . للصدوق : صحيحة البجلي عن الصادق ( عليه السلام ) : قال : " بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " ( 3 ) . دلت بعموم النكرة على اشتراط قيامهن مقام الابنة والابن على انتفاء الوارث مطلقا ، خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع . وصحيحة الخزاز : " كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث للميت أقرب منه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 88 / 2 ، التهذيب 9 : 317 / 1139 ، الإستبصار 4 : 167 / 631 وفيها : مقام أبيه ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 . ( 3 ) الكافي 7 : 88 / 4 ، التهذيب 9 : 316 / 1136 ، الإستبصار 4 : 166 / 628 ، الوسائل 26 : 111 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 4 . ( 4 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1 .