شرطا ، ولا يلزم قيام غير الشرط مقامه .
قلنا : هذا إنما هو فيما إذا جعل شئ شرطا لوجود شئ آخر
فلا يلزم من وجوده الوجود ، وأما إذا حكم بوجود شئ بشرط شئ آخر
فيلزم في صدقه من استلزام وجوده الوجود ، وإلا لزم الكذب ، وما نحن فيه
كذلك .
وتؤيده أيضا رواية إسحاق بن عمار : " ابن الابن يقوم مقام الابن " ( 1 ) .
وقد يستدل أيضا : بأن الآية والأخبار مصرحة بإرث الولد مع
الأبوين ( 2 ) ، وهو يصدق على ولد الولد حقيقة .
وفيه : أن الصدق ممنوع كما يأتي .
للصدوق : صحيحة البجلي عن الصادق ( عليه السلام ) : قال : " بنات الابنة
يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن
يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن " ( 3 ) .
دلت بعموم النكرة على اشتراط قيامهن مقام الابنة والابن على انتفاء
الوارث مطلقا ، خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع .
وصحيحة الخزاز : " كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن
يكون وارث للميت أقرب منه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 88 / 2 ، التهذيب 9 : 317 / 1139 ، الإستبصار 4 : 167 / 631
وفيها : مقام أبيه ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 2 .
( 2 ) الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 .
( 3 ) الكافي 7 : 88 / 4 ، التهذيب 9 : 316 / 1136 ، الإستبصار 4 : 166 / 628 ،
الوسائل 26 : 111 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 4 .
( 4 ) الكافي 7 : 77 / 1 ، التهذيب 9 : 269 / 976 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات
الإرث ب 2 ح 1 .