تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
المسألة الثانية : الحق المشهور أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ، ولكل منهم نصيب من يتقرب به ، فلأولاد الابن نصيبه وإن كان أنثى ، ولأولاد البنت نصيبها وإن كان ذكرا ، فلبنت الابن المنفردة جميع المال ، ولابن البنت وإن تعدد النصف بالفرض والباقي بالرد ، إلى غير ذلك من الأحكام . وهو مذهب الصدوق والشيخين ( 1 ) ، والعماني في أحد قوليه ( 2 ) ، والحلبي والقاضي وابن حمزة ( 3 ) ، وعامة من تأخر عنهم ( 4 ) ، وفي كنز العرفان : انعقاد الإجماع عليه بعد السيد ( 5 ) ، وفي الغنية : إن عليه إجماع الطائفة ( 6 ) . وذهب جماعة منهم العماني في قوله الآخر ( 7 ) ، والسيد والمصري ( 8 ) ، والحلي إلى أنهم يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به ، فللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وإن كان الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الصدوق في المقنع : 171 ، المفيد في المقنعة : 688 ، الطوسي في النهاية : 634 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 729 . ( 3 ) الحلبي في الكافي في الفقه : 368 ، القاضي في المهذب 2 : 132 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 . ( 4 ) كالمحقق في الشرائع 4 : 24 ، والعلامة في القواعد 2 : 170 ، والشهيد الثاني في الروضة 8 : 102 . ( 5 ) كنز العرفان 2 : 328 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 . ( 7 ) حكاه عنه في السرائر 3 : 240 . ( 8 ) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 222 ، حكاه عن المصري في كشف الرموز 2 : 448 والمختلف : 732 . ( 9 ) السرائر 3 : 232 - 240 .
مستند الشيعة — صفحة 190 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث