تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وكون الأبوين أقرب منه . وكون نسبته كنسبة الجد ، وهو لا يرث مع أحدهما ، فكذلك ذلك . وكونهما متساويي النسبة مع الولد ، وهو يحجب ولد الولد ، فهما أيضا كذلك . والجواب أما عن الأول : بعدم الدلالة أولا ، لاحتمال أن يكون المراد : ولا يرث معهن غيرهن ، كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما ، فيكون قوله : " ولا وارث غيرهن " معطوفا علي بنات الابنة ( 1 ) . وبعدم الحجية ثانيا ، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة . وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصة مع اعتضادها بالعمل ثالثا . وبالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضا . وأما عن الثالث : فبالمعارضة بأولاد الأخ والجد وأمثالهما . والحل بأن عموم تقديم الأقرب مخصص . وأجاب في الكفاية بمنع الأقربية ( 2 ) ، ولعله لم يلاحظ فيها قلة الوسائط ، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها . وأما عن الرابع : فبأنه [ قياس ] ( 3 ) وهو باطل عندنا . وأما عن الخامس : فبأنه إن أريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع ، وإن أريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر .
هامش
( 1 ) بأن يخص قوله " لا وارث غيرهن " المذكور أولا بالذكور ، والمذكور ثانيا بالإناث . ( منه ( رحمه الله ) ) . ( 2 ) الكفاية : 296 . ( 3 ) في النسخ : مناسب ، وهو تصحيف .