زرارة : " فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة
الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة
البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن
سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ،
ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " ( 1 ) .
وصحيحة البجلي : " بنات الابنة يرثن ، إذا لم تكن بنات كن مكان
البنات " ( 2 ) .
وروايته ، قال : " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام
الابن " قال : " وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام
البنت " ( 3 ) .
دلتا بعموم الشرط على أن ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن
والبنت عند عدمهما دائما ، فيشمل حال وجود الأبوين أيضا ، والتخصيص
يحتاج إلى المخصص ، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم
قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى . وأيضا لو كان قيامهما مقامهما مشروطا
بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه ، لأن عدم الولد حينئذ يكون جزءا
للشرط وهو غيره .
فإن قيل : الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده
الوجود ، وجزء الشرط أيضا كذلك ، فهو أيضا شرط فلا محذور في جعله
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 .
( 2 ) الكافي 7 : 88 / 3 ، التهذيب 9 : 317 / 1138 ، الإستبصار 4 : 166 / 630 ،
الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 9 : 317 / 1141 ، الوسائل 26 : 112 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 7 ح 5 .