تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
زرارة : " فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب " ( 1 ) . وصحيحة البجلي : " بنات الابنة يرثن ، إذا لم تكن بنات كن مكان البنات " ( 2 ) . وروايته ، قال : " ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن " قال : " وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت " ( 3 ) . دلتا بعموم الشرط على أن ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائما ، فيشمل حال وجود الأبوين أيضا ، والتخصيص يحتاج إلى المخصص ، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى . وأيضا لو كان قيامهما مقامهما مشروطا بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه ، لأن عدم الولد حينئذ يكون جزءا للشرط وهو غيره . فإن قيل : الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، وجزء الشرط أيضا كذلك ، فهو أيضا شرط فلا محذور في جعله
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 88 / 3 ، التهذيب 9 : 317 / 1138 ، الإستبصار 4 : 166 / 630 ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 317 / 1141 ، الوسائل 26 : 112 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 187 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث