البحث الرابع
في ميراث أولاد الأولاد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الحق المشهور أن أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع
الأبوين أو أحدهما كآبائهم ، ذهب إلى ذلك الفضل والكليني ( 1 ) ، والشيخان
والسيدان ( 2 ) ، والعماني والديلمي والحلبي والحلي والقاضي والكراجكي ( 3 ) ،
وعامة من تأخر عنهم ( 4 ) .
وذهب الصدوق في المقنع والفقيه إلى أنهم يمنعون بالأبوين أو
أحدهما ، ولا يرثون إلا مع فقدهما ( 5 ) ، ويظهر من الوافي الميل إليه ( 6 ) .
لنا بعد الإجماع المحقق ، والمنقول في الخلاف والكافي - في أول
كتاب الفرائض - والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح ( 7 ) ، رواية
هامش
( 1 ) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 88 / ذ ح 4 ، الكليني في الكافي 7 : 70 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 688 ، الطوسي في النهاية : 634 ، ابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : 605 ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 222 .
( 3 ) حكاه عن العماني في المختلف : 729 ، الديلمي في المراسم : 216 ، الحلبي في
الكافي في الفقه : 368 ، الحلي في السرائر 3 : 257 ، القاضي في المهذب 2 : 132 .
( 4 ) كالمحقق في الشرائع 4 : 24 ، والعلامة في القواعد 2 : 170 ، والشهيد في
اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 102 .
( 5 ) المقنع : 169 ، الفقيه 4 : 196 .
( 6 ) الوافي 25 : 791 - 792 .
( 7 ) الخلاف 4 : 50 ، الكافي 7 : 70 ، الإنتصار : 298 ، السرائر 3 : 240 ، 248 ،
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، كنز العرفان 2 : 329 ، التنقيح 4 : 164 .