وصحيحة محمد : في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ،
قال : " للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد
منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة "
إلى أن قال : " لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وأن
الزوج لا ينقص من الربع شيئا " ( 1 ) .
وصحيحة محمد وبكير : في زوج وأبوين وابنة : " للزوج الربع ثلاثة
أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر
سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة " إلى أن قال : " وإن كانتا ابنتين فلهما
خمسة من اثني عشر سهما " الحديث ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 96 / 2 ، التهذيب 9 : 288 / 1042 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 18 ح 2 .
( 2 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، الفقيه 4 : 193 / 669 ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، الوسائل
26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 .