والدليل على ذلك كله بعد الإجماع ، وعدم الرد على الزوج الزوجة
بالنص ، رواية زرارة وفيها : " وإن ترك الميت أما أو أبا وامرأة وبنتا ، فإن
الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ،
ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي
خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم ،
ولا يرد على المرأة شئ . وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة
وعشرين سهما : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم ،
وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم
واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة
شئ . وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ،
وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللابنة النصف ستة أسهم
من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر
سهامهما ، ولا يرد على الزوج شئ " الحديث ( 1 ) .
وعلى الثاني ( 2 ) يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب
الأدنى بلا نقص ، والباقي للبنت أو البنتين ، للإجماع ، وبطلان العول ،
والأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس أبدا والزوج والزوجة
من الربع والثمن كذلك ( 3 ) ، فيختص النقص بالبنت أو البنتين .
ورواية زرارة وفيها : عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ، فقال :
" للزوج الربع ، وللأم السدس وللابنتين ما بقي " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 .
( 2 ) أي : إذا كانت التركة ناقصة عن الفروض .
( 3 ) الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 .
( 4 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 .