تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
والدليل على ذلك كله بعد الإجماع ، وعدم الرد على الزوج الزوجة بالنص ، رواية زرارة وفيها : " وإن ترك الميت أما أو أبا وامرأة وبنتا ، فإن الفريضة من أربعة وعشرين سهما : للمرأة الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم وللابنة النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ . وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضا من أربعة وعشرين سهما : للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكل واحد أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ . وإن ترك أبا وزوجا وابنة فللأب سهمان من اثني عشر وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللابنة النصف ستة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما ، ولا يرد على الزوج شئ " الحديث ( 1 ) . وعلى الثاني ( 2 ) يأخذ أحد الزوجين والأبوان أو أحدهما النصيب الأدنى بلا نقص ، والباقي للبنت أو البنتين ، للإجماع ، وبطلان العول ، والأخبار المصرحة بأن الأبوين لا ينقصان من السدس أبدا والزوج والزوجة من الربع والثمن كذلك ( 3 ) ، فيختص النقص بالبنت أو البنتين . ورواية زرارة وفيها : عن امرأة تركت زوجها وأمها وابنتيها ، فقال : " للزوج الربع ، وللأم السدس وللابنتين ما بقي " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 . ( 2 ) أي : إذا كانت التركة ناقصة عن الفروض . ( 3 ) الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 . ( 4 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 .