تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
المسألة الخامسة : إذا دخل عليهم أحد الزوجين فلا يخلو إما أن يكون في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى أو لا ، فإن كان فلكل من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى ، بالإجماع ، والآية ، والأخبار ، والباقي للأولاد ، للإجماع ، وصحيحة محمد وبكير وفيها : " فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا أو بنين وبنات فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 1 ) . وإن لم يكن ويكون الجميع حينئذ ذوي فروض ، فإما أن تكون التركة زائدة على الفروض ويكون ذلك باجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعدا ، أو باجتماعه مع الزوج والبنت أو اجتماع الأبوين أو أحدهما والزوجة معها ، أو ناقصة ، وذلك في سائر الصور . فعلى الأول يأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد في المثال الأول على البنتين وأحد الأبوين أخماسا ، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعا ، فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين . وفي الثالث عليها وعليهما أخماسا ، وتكون مقسومة على مائة وعشرين إلا مع الإخوة الحاجبة فيرد عليها وعلى الأب خاصة أرباعا ، وتكون مقسومة على ستة وتسعين . وفي الرابع عليها وعلى أحدهما أرباعا ، فيقسم أيضا على ستة وتسعين ، ولا يكون رد على أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، الفقيه 4 : 193 / 669 ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 ، بتفاوت .