المسألة الخامسة : إذا دخل عليهم أحد الزوجين فلا يخلو إما أن
يكون في الأولاد ذكر منفردا أو مع أنثى أو لا ، فإن كان فلكل من الأبوين
وأحد الزوجين النصيب الأدنى ، بالإجماع ، والآية ، والأخبار ، والباقي
للأولاد ، للإجماع ، وصحيحة محمد وبكير وفيها : " فإن تركت المرأة
زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين
السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة
وابنا أو بنين وبنات فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين
والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 1 ) .
وإن لم يكن ويكون الجميع حينئذ ذوي فروض ، فإما أن تكون
التركة زائدة على الفروض ويكون ذلك باجتماع أحد الأبوين والزوجة مع
البنتين فصاعدا ، أو باجتماعه مع الزوج والبنت أو اجتماع الأبوين أو
أحدهما والزوجة معها ، أو ناقصة ، وذلك في سائر الصور .
فعلى الأول يأخذ كل ذي فرض فرضه ويرد الزائد في المثال الأول على
البنتين وأحد الأبوين أخماسا ، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين وفي
الثاني على البنت وأحدهما أرباعا ، فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين .
وفي الثالث عليها وعليهما أخماسا ، وتكون مقسومة على مائة وعشرين إلا مع
الإخوة الحاجبة فيرد عليها وعلى الأب خاصة أرباعا ، وتكون مقسومة على
ستة وتسعين . وفي الرابع عليها وعلى أحدهما أرباعا ، فيقسم أيضا على ستة
وتسعين ، ولا يكون رد على أحد الزوجين .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، الفقيه 4 : 193 / 669 ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، الوسائل
26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 ، بتفاوت .