تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
ورواية زرارة : " رجل مات وترك ابنته وأبويه : للابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزأين فللأبوين " ( 1 ) . وفي فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن ترك أبوين وابنة فللابنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين " ( 2 ) . ولكن هذا الحكم مختص بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة . وأما مع وجودهم فالأم محجوبة عن الرد ، وهو مخصوص بالبنت والأب . والمخصص الإجماع المحقق وبه أيضا صرح في المسالك ( 3 ) ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافا بين الأصحاب ( 4 ) . وقد يعلل ذلك بقوله تعالى : * ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) * ( 5 ) . وفي دلالته نظر ، لأن سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد ، ولا أقل من احتمالها ، فلا يصح الاستدلال . نعم يمكن أن يستدل له بقوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 94 / 2 ، التهذيب 9 : 272 / 984 ، الوسائل 26 : 129 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 2 . ( 2 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 287 ، مستدرك الوسائل 17 : 172 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 3 . ( 3 ) المسالك 2 : 324 . ( 4 ) الكفاية : 295 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 11 .
مستند الشيعة — صفحة 181 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث