تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فهو للأم " قال : وقرأت فيها : " رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب " ( 1 ) . وصحيحته الأخرى وهي قريبة منها ( 2 ) . ورواية سلمة بن محرز : في بنت وأب ، قال : " للبنت النصف وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهما فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم : للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع " ( 3 ) . وروايتي بكير وحمران الآتيتين . المسألة الثالثة : إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعدا فله السدس ولهما أو لهن الثلثان ، بقي سدس فيرد أخماسا على الحق المشهور ، كما في المختلف والمسالك والكفاية ( 4 ) ، بل نسب في الروضة القول المخالف إلى الندور وقال : وهو متروك ( 5 ) وعن التحرير الإجماع عليه ( 6 ) ، فخمسه له وأربعة أخماسه لهما أو لهن ، فتكون التركة من ثلاثين . لرواية بكير : في رجل ترك ابنته وأمه : " أن الفريضة من أربعة ، للبنت
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 93 / 1 ، الفقيه 4 : 192 / 668 ، التهذيب 9 : 270 / 982 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1 . ( 2 ) الكافي 7 : 96 / 2 ، التهذيب 9 : 288 / 1042 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 4 . ( 4 ) المختلف : 750 ، المسالك 2 : 316 ، الكفاية : 295 . ( 5 ) الروضة 8 : 61 . ( 6 ) التحرير 2 : 163 .