سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة
وما أصاب سهما فهو للأم " قال : وقرأت فيها : " رجل ترك ابنته وأباه فللابنة
النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم فما
أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللأب " ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى وهي قريبة منها ( 2 ) .
ورواية سلمة بن محرز : في بنت وأب ، قال : " للبنت النصف وللأب
السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب
سهما فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم : للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع " ( 3 ) .
وروايتي بكير وحمران الآتيتين .
المسألة الثالثة : إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعدا فله السدس
ولهما أو لهن الثلثان ، بقي سدس فيرد أخماسا على الحق المشهور ، كما
في المختلف والمسالك والكفاية ( 4 ) ، بل نسب في الروضة القول المخالف
إلى الندور وقال : وهو متروك ( 5 ) وعن التحرير الإجماع عليه ( 6 ) ، فخمسه له
وأربعة أخماسه لهما أو لهن ، فتكون التركة من ثلاثين .
لرواية بكير : في رجل ترك ابنته وأمه : " أن الفريضة من أربعة ، للبنت
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 93 / 1 ، الفقيه 4 : 192 / 668 ، التهذيب 9 : 270 / 982 ، الوسائل
26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 96 / 2 ، التهذيب 9 : 288 / 1042 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 18 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 328 / 1179 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 17 ح 4 .
( 4 ) المختلف : 750 ، المسالك 2 : 316 ، الكفاية : 295 .
( 5 ) الروضة 8 : 61 .
( 6 ) التحرير 2 : 163 .