المسألة السادسة : لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه
الأدنى الربع أو الثمن ، والباقي للولد ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو متعددا ،
فيختص الرد مع البنت أو البنات بها .
والدليل بعد الإجماع ، أما على الأول : فنص الكتاب ( 1 ) ، وصريح
الأخبار كصحيحة محمد وفيها : " فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ،
وللزوجة الثمن " ( 2 ) وغيرها .
وأما على الثاني : فآية أولي الأرحام ( 3 ) ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة
جميل المتقدمة : " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " ( 4 ) .
ورواية سويد بن غفلة ، قال : أتي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في ابنة
وامرأة وموالي ، فأعطى البنت النصف ، وأعطى المرأة الثمن ، وما بقي رده
على البنت ، ولم يعط الموالي شيئا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1 .
( 3 ) الأنفال : 75 .
( 4 ) راجع ص : 168 .
( 5 ) التهذيب 9 : 332 / 1193 ، الوسائل 26 : 237 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1
ح 14 .