فإن المعنى أن لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر ، بإجماع
المفسرين ( 1 ) .
وأما السنة فكثيرة ، كموثقة أبي بصير ، وفيها : فإن ترك بنات وبنين
وأما ، قال : " للأم السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) .
وصحيحة محمد وبكير ، وفي آخرها : " فإن تركت زوجها وأبويها
وابنة وابنا أو بنين وبنات ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي
فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 3 ) .
والروايات الواردة في علة تفضيل الرجال ، كرواية ابن سنان : لأي
علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال : " لما يجعل لها من
الصداق " ( 4 ) .
ورواية يونس : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء
ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟
فقال : " لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ، ولأن النساء يرجعن
عيالا على الرجال " ( 5 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) انظر مجمع البيان 2 : 14 ، التفسير الكبير 9 : 404 ، مجالس التأويل 5 : 50 ،
الكشاف 1 : 480 ، التبيان 3 : 129 ، تفسير أبي السعود 2 : 148 .
( 2 ) التهذيب 9 : 274 / 990 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 17 ح 7 .
( 3 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، وفي الفقيه 4 : 193 / 669
ذيله ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 4 : 253 / 815 ، التهذيب 9 : 398 / 1421 ، الوسائل 26 : 95 أبواب
ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5 .
( 5 ) الكافي 7 : 84 / 1 ، التهذيب 9 : 274 / 991 ، الوسائل 26 : 94 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 2 ح 2 .