تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
فإن المعنى أن لكل ذكر مثل حظ الأنثيين لا جنس الذكر ، بإجماع المفسرين ( 1 ) . وأما السنة فكثيرة ، كموثقة أبي بصير ، وفيها : فإن ترك بنات وبنين وأما ، قال : " للأم السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 2 ) . وصحيحة محمد وبكير ، وفي آخرها : " فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابنا أو بنين وبنات ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 3 ) . والروايات الواردة في علة تفضيل الرجال ، كرواية ابن سنان : لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ قال : " لما يجعل لها من الصداق " ( 4 ) . ورواية يونس : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة ؟ فقال : " لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ، ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال " ( 5 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) انظر مجمع البيان 2 : 14 ، التفسير الكبير 9 : 404 ، مجالس التأويل 5 : 50 ، الكشاف 1 : 480 ، التبيان 3 : 129 ، تفسير أبي السعود 2 : 148 . ( 2 ) التهذيب 9 : 274 / 990 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7 . ( 3 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، وفي الفقيه 4 : 193 / 669 ذيله ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 4 : 253 / 815 ، التهذيب 9 : 398 / 1421 ، الوسائل 26 : 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5 . ( 5 ) الكافي 7 : 84 / 1 ، التهذيب 9 : 274 / 991 ، الوسائل 26 : 94 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 175 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث