تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
البحث الثالث في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر واحدا كان أم متعددا ، كان لكل منهما نصيبه الأدنى السدس ، والباقي للولد . والدليل بعد الإجماع ، أما على الأول : فصريح الكتاب ( 1 ) . وأما على الثاني : فإنه لو كان مكان الذكر أنثى كان لها الباقي ، كما يأتي ، فلو نقص عن الذكر شئ لزم [ نقص الرجل عن ] ( 2 ) المرأة لو كان مكانها وهو باطل كما مر . وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه : " فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن " ( 3 ) . المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يرد عليهما أرباعا ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين ، الحاصلة من ضرب الأربعة في الستة ، ربعها له وثلاثة أرباع لها . والدليل على ذلك بعد الإجماع ، الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : " رجل ترك ابنته وأمه : للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أن يزاد الرجل على . . . ، وهو سهو ، راجع ص 169 - المسألة الثالثة . ( 3 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 287 ، مستدرك الوسائل 17 : 172 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 3 .