البحث الثاني
في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يرث مع الولد مطلقا ( 1 ) غير الوالدين من
الأنسباء ، بالإجماع في غير الجد ، فإن فيه خلافا يأتي .
للأصل ، وكونه أقرب من غيره ، وصريح الأخبار ، كصحيحتي محمد
وزرارة المتقدمتين في المسألة الأولى ( 2 ) ، والمروي في الكافي والتهذيب
عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين ( عليهما السلام ) - والحديث طويل -
وفيه : " ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلا الأبوان والزوج
والزوجة " ( 3 ) .
ورواية العبدي العامية عن علي ( عليه السلام ) ، وفيها : " ولا يرث مع الولد ، إلا
الأبوان والزوجة " ( 4 ) .
وروايات ميراث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) ، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات
المسائل .
هامش
( 1 ) أي ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو متعددا . منه رحمه الله .
( 2 ) في ص : 155 .
( 3 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، التهذيب 9 : 288 / 1043 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب
ميراث الأزواج ب 2 ح 1 .
( 5 ) انظر الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 .