تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
البحث الثاني في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يرث مع الولد مطلقا ( 1 ) غير الوالدين من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجد ، فإن فيه خلافا يأتي . للأصل ، وكونه أقرب من غيره ، وصريح الأخبار ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمتين في المسألة الأولى ( 2 ) ، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين ( عليهما السلام ) - والحديث طويل - وفيه : " ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلا الأبوان والزوج والزوجة " ( 3 ) . ورواية العبدي العامية عن علي ( عليه السلام ) ، وفيها : " ولا يرث مع الولد ، إلا الأبوان والزوجة " ( 4 ) . وروايات ميراث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) ، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل .
هامش
( 1 ) أي ذكرا كان أو أنثى ، واحدا أو متعددا . منه رحمه الله . ( 2 ) في ص : 155 . ( 3 ) الكافي 7 : 97 / 3 ، التهذيب 9 : 288 / 1043 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3 . ( 4 ) الفقيه 4 : 188 / 657 ، التهذيب 9 : 249 / 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1 . ( 5 ) انظر الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 .