تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
المسألة الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع ، إذ لا أحد أقرب منهم ، ولمنعهم غيرهم . المسألة الثالثة : الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كله بالإجماع ، لقضية الأقربية ، ولاستفاضة الروايات بأن الابنة المنفردة لها المال كله ( 1 ) ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شئ لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه : " ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها " . وما في صحيحة ابن أذينة المتقدمة - وهي طويلة - وفيها : " لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر " وفيها أيضا : " لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي " ( 2 ) . وإن تعدد الأبناء فالمال كله لهم ، يقسم بينهم بالسوية ، بالإجماع بل الضرورة . ويدل على التسوية أيضا استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ، وفيها : " فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية " ( 3 ) . المسألة الرابعة : البنت المنفردة لها المال كله ، نصفه بالفرض والباقي بالرد . أما الأول : فبالثلاثة . وأما الثاني : فبالإجماع والسنة ، كروايات ميراث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، الفقيه 4 : 193 / 669 بتفاوت ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 4 : 194 ، ذكرها في ذيل الرواية السابقة ، والظاهر أنها من كلام الصدوق ( رحمه الله ) ، ولذا لم تنقل في الوسائل .