المسألة الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع ، إذ لا أحد أقرب منهم ،
ولمنعهم غيرهم .
المسألة الثالثة : الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كله
بالإجماع ، لقضية الأقربية ، ولاستفاضة الروايات بأن الابنة المنفردة لها المال
كله ( 1 ) ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شئ لزم نقص الرجل عن
المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه :
" ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها " .
وما في صحيحة ابن أذينة المتقدمة - وهي طويلة - وفيها : " لأنها لو
كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر " وفيها أيضا : " لأنهما لو
كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي " ( 2 ) .
وإن تعدد الأبناء فالمال كله لهم ، يقسم بينهم بالسوية ، بالإجماع بل
الضرورة . ويدل على التسوية أيضا استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ،
وفيها : " فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر ، فللزوج
الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية " ( 3 ) .
المسألة الرابعة : البنت المنفردة لها المال كله ، نصفه بالفرض
والباقي بالرد .
أما الأول : فبالثلاثة .
وأما الثاني : فبالإجماع والسنة ، كروايات ميراث الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ،
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 96 / 1 ، الفقيه 4 : 193 / 669 بتفاوت ، التهذيب 9 : 288 / 1041 ،
الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 4 : 194 ، ذكرها في ذيل الرواية السابقة ، والظاهر أنها من كلام الصدوق ( رحمه الله ) ،
ولذا لم تنقل في الوسائل .