تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وصحيحتي زرارة ( 1 ) والبزنطي ( 2 ) ، وروايات العجلي ( 3 ) ، وابن خداش ( 4 ) ، وعبد الله بن محرز ( 5 ) ، وسلمة بن محرز ( 6 ) . وإن تعددت البنات فالمال كله لهن ، يقسم بينهن بالسوية ، الثلثان بالفرض والثلث بالرد . أما الدليل على كون المال كله لهن - بعد الإجماع بل الضرورة - فحديث الأقربية ، وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في ميراث المملوك ( 7 ) . ورواية ابن أبي حمزة : عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : " المال لهن " ( 8 ) . ورواية أبي بصير : " إن رجلا مات على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكان يبيع التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأعلمته ، فأنزل الله تعالى عليه ، فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) التمر من العم ، فدفعه إلى البنات " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 86 / 1 ، الفقيه 4 : 190 / 659 ، التهذيب 9 : 277 / 1003 ، بصائر الدرجات : 294 / 6 ، الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 4 : 191 / 661 ، الوسائل 26 : 107 ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 11 . ( 3 ) الكافي 7 : 87 / 6 ، التهذيب 9 : 278 / 1007 ، الوسائل 26 : 104 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 3 . ( 4 ) الكافي 7 : 87 / 4 ، التهذيب 9 : 278 / 1006 ، الوسائل 26 : 104 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 2 . ( 5 ) الكافي 7 : 87 / 8 ، التهذيب 9 : 278 / 1009 ، الوسائل 26 : 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 5 . ( 6 ) الكافي 7 : 86 / 3 ، التهذيب 9 : 277 / 1004 ، الوسائل 26 : 101 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 3 . ( 7 ) راجع ص : 69 . ( 8 ) الفقيه 4 : 191 / 662 ، الوسائل 26 : 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 5 . ( 9 ) التهذيب 9 : 279 / 1011 ، الوسائل 26 : 106 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 8 .