وصحيحتي زرارة ( 1 ) والبزنطي ( 2 ) ، وروايات العجلي ( 3 ) ، وابن خداش ( 4 ) ،
وعبد الله بن محرز ( 5 ) ، وسلمة بن محرز ( 6 ) .
وإن تعددت البنات فالمال كله لهن ، يقسم بينهن بالسوية ، الثلثان
بالفرض والثلث بالرد .
أما الدليل على كون المال كله لهن - بعد الإجماع بل الضرورة -
فحديث الأقربية ، وموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة في ميراث المملوك ( 7 ) .
ورواية ابن أبي حمزة : عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : " المال
لهن " ( 8 ) .
ورواية أبي بصير : " إن رجلا مات على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وكان يبيع
التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأعلمته ،
فأنزل الله تعالى عليه ، فأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) التمر من العم ، فدفعه إلى البنات " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 86 / 1 ، الفقيه 4 : 190 / 659 ، التهذيب 9 : 277 / 1003 ، بصائر
الدرجات : 294 / 6 ، الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 4 : 191 / 661 ، الوسائل 26 : 107 ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 11 .
( 3 ) الكافي 7 : 87 / 6 ، التهذيب 9 : 278 / 1007 ، الوسائل 26 : 104 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 5 ح 3 .
( 4 ) الكافي 7 : 87 / 4 ، التهذيب 9 : 278 / 1006 ، الوسائل 26 : 104 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 5 ح 2 .
( 5 ) الكافي 7 : 87 / 8 ، التهذيب 9 : 278 / 1009 ، الوسائل 26 : 105 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 5 ح 5 .
( 6 ) الكافي 7 : 86 / 3 ، التهذيب 9 : 277 / 1004 ، الوسائل 26 : 101 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 4 ح 3 .
( 7 ) راجع ص : 69 .
( 8 ) الفقيه 4 : 191 / 662 ، الوسائل 26 : 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 5 .
( 9 ) التهذيب 9 : 279 / 1011 ، الوسائل 26 : 106 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 8 .