بالدليل ، فيبقى الباقي .
وأما الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة .
وعلى الثالث : فلأحدهما النصيب الأعلى أيضا ، وللأم الباقي ، الثلث
بالفرض ، والباقي بالرد . أما الأولان فظاهران . وأما الثالث ( 1 ) ، فللإجماع ،
وقضية الأقربية ، وآية أولي الأرحام على ما مر ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في
صحيحة الجعفي : " فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف ، وما بقي
فللأم " ( 2 ) ورواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الأولى ( 3 ) ، وموثقة
جميل عنه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يكون الرد على زوج ولا على زوجة " ( 4 ) .
وأما عموم علية التسمية للرد الواردة في رواية بكير ( 5 ) فمخصص .
هامش
( 1 ) أي أن الباقي بالرد . منه رحمه الله .
( 2 ) الفقيه 4 : 195 / 671 .
( 3 ) في ص : 156 .
( 4 ) التهذيب 9 : 296 / 1061 ، الإستبصار 4 : 149 / 563 ، الوسائل 26 : 204
أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 10 .
( 5 ) المتقدمة في ص : 159 .