تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
ورواية زرارة : عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : " للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب السدس " ( 1 ) . وصحيحة صفوان : في زوج وأبوين : " أن للزوج النصف ، وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب " ( 2 ) إلى غير ذلك . وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة بصورة عدم الإخوة ، للإجماع ، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الأولى ( 3 ) ، وعموم قوله تعالى : * ( فإن كان له إخوة ) * ( 4 ) وعموم روايات الحجب . كما أن رواية أبان بن تغلب : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : " للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأب ما بقي " ( 5 ) مقيدة بصورة وجودهم . وحملها في التهذيبين على التقية ( 6 ) ، لموافقتها للعامة ( 7 ) . وعلى الثاني : فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللأب الباقي . أما الأول ، فبالإجماع ، والكتاب والسنة ، أما الأولان فظاهران ، وأما الثالث فصحيحة الجعفي ، وفيها : " فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف ، وما بقي فللأب " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 286 / 1034 ، الإستبصار 4 : 143 / 533 ، الوسائل 26 : 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 9 : 286 / 1035 ، الإستبصار 4 : 143 / 534 ، الوسائل 26 : 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 7 . ( 3 ) في ص : 155 و 156 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) التهذيب 9 : 287 / 1040 ، الإستبصار 4 : 143 / 537 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 9 . ( 6 ) التهذيب 9 : 287 ، الإستبصار 4 : 144 . ( 7 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 21 . ( 8 ) الفقيه 4 : 195 / 671 .