ولما كانت الصور المتصورة ثمانية وأربعين ، الحاصلة بضرب
ثمانية صور اجتماع الموجبين أو أكثر ، في اثنين المانع أحدهما عن الآخر
وغيره ، ثم ضرب الستة عشر في الثلاثة كونهما موجبين بالفرض أو بالقرابة
أو بعض بالفرض وبعض بالقرابة ، وكان بعض هذه الصور ممكن الوقوع
وبعضها ممتنع الوقوع ، فرسمنا هذا الجدول لبيان ما يمكن وقوعه ومثاله
وما يمتنع :
ثم الصور وإن تصاعدت بضربها في الثلاثة : وجود من هو أقرب
فيهما ، أو في أحدهما ، وعدم الأقرب مطلقا ، ولكن تركنا بيانها لوضوحها
عند من أحاط بالصور الثمانية والأربعين .
مستند الشيعة — صفحة 17
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٧