أو يقال : إن الوارث إما ذو فرض دائما أو قرابة كذلك ، أو ذو فرض
في حالة وقرابة في أخرى ، فالأول إما ذو فرض محض دائما ، أو مع القرابة
كذلك ، أو محض في حال ومعها في أخرى ، والثاني أيضا إما قرابة محضة
دائما أو مع الفرض كذلك ، أو محضة في حال ومعه في أخرى .
وإن شئت أمثلة هذه الأقسام فارجع إلى هذين الجدولين ( 1 ) .
الثانية : الوارث إن لم يكن ذا فرض فالمال له ، اتحد أم تعدد ، وإن
كان ذا فرض أخذ فرضه كذلك ، فإن فضل شئ يرد عليه على التفصيل
الآتي . وفي الرد على الزوجين خلاف يأتي .
ولو نقصت الفريضة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم
على ما سيجئ .
ولا تعصيب عندنا في الأول ، كما لا عول كذلك في الثاني ، كما
يأتي .
الثالثة : إذا اجتمع لوارث موجبان - نسبيان أو سببيان ، أو نسبي
وسببي - أو أكثر يرث بالجميع إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو
في أحدهما ، ولم يكن أحدهما مانعا من الآخر ، فإن كان هناك أقرب منه
فيهما فلا يرث بشئ منهما ، أو في أحدهما فلا يرث به وحده ، أو كان
أحدهما مانعا فلا يرث بالممنوع .
ثم الموجبان إما يوجبان بالفرض ، أو بالقرابة ، أو بعض بالفرض
وبعض بالقرابة ، وفي جميع الصور لكل حكمه . ولا يمنع ذو الموجبين من
هو في طبقته من ذوي الموجب الواحد .
هامش
( 1 ) الجدولان غير مثبتين في النسخ التي بأيدينا ، وذكر في هامش النسخة الحجرية أن
هذين الجدولين غير مرقومين في نسخة الأصل .