وموثقة سماعة : عن المسلم هل يرث المشرك ؟ فقال : " نعم ، فأما
المشرك فلا يرث المسلم " ( 1 ) وقريبة منها موثقته الأخرى ( 2 ) .
وحسنة جميل وهشام : فيما روى الناس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال :
" لا يتوارث أهل ملتين " فقال : " نرثهم ولا يرثونا ، إن الإسلام لم يزده إلا عزا
في حقه " ( 3 ) .
وفي الكافي : " لم يزده في حقه إلا شدة " ( 4 ) .
وحسنة محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " لا يرث
اليهودي والنصراني المسلم ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني " ( 5 ) .
ورواية الحسن بن صالح : " المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر
لا يحجب المؤمن ولا يرثه " ( 6 ) .
ورواية أبي العباس : " لا يتوارث أهل ملتين ، يرث هذا هذا ، وهذا
هذا ، إلا أن المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 244 / 781 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5 .
( 2 ) الكافي 7 : 143 / 3 ، التهذيب 9 : 366 / 1304 ، الإستبصار 4 : 190 / 708 ،
الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 9 : 365 / 1302 ، الإستبصار 4 : 189 / 706 ، الوسائل 26 : 15 أبواب
موانع الإرث ب 1 ح 14 .
( 4 ) الكافي 7 : 142 / 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 143 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 786 ، التهذيب 9 : 366 / 1303 ،
الإستبصار 4 : 190 / 707 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 7 .
( 6 ) الكافي 7 : 143 / 5 ، الفقيه 4 : 244 / 783 ، التهذيب 9 : 366 / 1307 ،
الإستبصار 4 : 190 / 711 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 9 : 367 / 1313 ، الإستبصار 4 : 191 / 717 ، الوسائل 26 : 15 أبواب
موانع الإرث ب 1 ح 15 .