وقول الباقر والصادق ( عليهما السلام ) في روايتي ابني أعين ( 1 ) بعد سؤالهما عن
النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ : " نعم ، إن الله لم يزده بالإسلام إلا
عزا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا " ( 2 ) .
وقريب منه قول الأول في رواية أخرى ( 3 ) لأحدهما ( 4 ) .
وروايته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا يتوارث أهل ملتين ، نحن
نرثهم ولا يرثونا ، إن الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة " ( 5 ) .
وقريب منه روايته الأخرى ( 6 ) .
ورواية أبي خديجة ( 7 ) : " لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث
الكافر " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) عبد الله بن أعين وعبد الرحمن بن أعين ، والأول روى عن الباقر والثاني عن
الصادق ( عليهما السلام ) ( منه قدس سره ) .
( 2 ) الموجود في المصادر قول الباقر ( عليه السلام ) فقط في كلتي الروايتين : رواية عبد الله بن
أعين في الكافي 7 : 143 / 4 ، والتهذيب 9 : 366 / 1305 ، رواية عبد الرحمن بن
أعين في الفقيه 4 : 243 / 780 ، والاستبصار 4 : 190 / 709 ، ورواهما في الوسائل
26 : 12 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 4 .
( 3 ) وهو قول أبي جعفر ( عليه السلام ) لعبد الرحمن بن أعين ، التهذيب 9 : 370 / 1321 ،
الإستبصار 4 : 192 / 719 ، الوسائل 26 : 16 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 19 .
( 4 ) أي أحد ابني أعين وهو عبد الرحمن ( منه قدس سره ) .
( 5 ) الفقيه 4 : 244 / 782 ، الوسائل 26 : 13 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 6 . وفيهما
" عزا " بدل " شدة " .
( 6 ) التهذيب 9 : 367 / 1312 ، الإستبصار 4 : 191 / 716 ، الوسائل 26 : 15 أبواب
موانع الإرث ب 1 ح 17 .
( 7 ) أبي خديجة هذا هو سالم بن مكرم ، ولا يبعد توثيقه فتكون الرواية صحيحة ، إذ
ليس في رجاله من يتوقف في شأنه دونه ( منه قدس سره ) .
( 8 ) الفقيه 4 : 244 / 785 ، التهذيب 9 : 372 / 1329 ، الوسائل 26 : 12 أبواب
موانع الإرث ب 1 ح 3 .