يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 1 ) .
الثاني : ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو أيضا ثلاثة أصناف :
الأب ، فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد ، قال تعالى : * ( ولأبويه
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 2 ) .
وبالقرابة إذا انفرد ، قال : * ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه
الثلث ) * ( 3 ) .
فرض للأم على تقديري وجود الولد وعدمه ، ولم يجعل للأب على
الأخير فرضا فيرث حينئذ بالقرابة .
والبنت والبنات ، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر ، قال عز من
قائل : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 4 ) .
فلم يجعل لهن حينئذ فرضا .
وبالفرض إذا انفردن ، قال سبحانه : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) * . ( 5 )
والأخت من قبل الأبوين أو الأب ، أتحدث أم تعددت ، فيرثن
بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب ، قال سبحانه : * ( وإن كانوا إخوة
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 6 ) .
وبالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأم ، قال عز شأنه : * ( إن
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن
لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ) * ( 7 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) النساء : 11 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء : 11 .
( 6 ) النساء : 176 .
( 7 ) النساء : 176 .