المقدمة الثالثة
في بيان موانع الإرث ولواحقها
وهي أمور :
الأول : الكفر .
والمراد به كل ما يخرج معتقده عن الإسلام ، سواء كان حربيا أو ذميا
أو مرتدا أو منتحلا للإسلام كالخوارج والغلاة .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه
وإن قرب ، كافرا كان المسلم في الأصل أو لا ، خلف وارثا غيره أم لا .
للإجماع المحقق والمحكي في المسالك والتنقيح وظاهر الكفاية
والمفاتيح ( 1 ) .
والروايات المستفيضة المعتضدة بعمل الأصحاب ، كصحيحة أبي
بصير وفي آخرها : " وإن لم يسلم من قرابته أحد فإن ميراثه للإمام " ( 2 ) .
وصحيحة أبي ولاد ( 3 ) : " المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 311 ، التنقيح 4 : 132 ، كفاية الأحكام : 289 ، المفاتيح 3 : 311 .
( 2 ) الكافي 7 : 144 / 2 ، الفقيه 4 : 244 / 787 ، التهذيب 9 : 369 / 1316 ،
الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1 .
( 3 ) وكون رواية أبي ولاد صحيحة إنما هو على طريق الفقيه ، حيث إنه روى عن
السراد ، وطريقه إليه صحيح ( منه قدس سره ) .
( 4 ) الكافي 7 : 143 / 6 ، الفقيه 4 : 244 / 784 ، التهذيب 9 : 366 / 1306 ،
الإستبصار 4 : 190 / 710 ، الوسائل 26 : 11 أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1 .