تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وما بقي فللأب " ( 1 ) . والأخرى : رجل مات وترك امرأة وأبويه ، قال : " لامرأته الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " ( 2 ) . ورواية عقبة بن [ بشير ] ( 3 ) : في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : " للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " وعن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، قال : " للزوج النصف ، وللأم الثلث مع جميع المال ، وما بقي فللأب " ( 4 ) . وصحيحة محمد : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخط علي ( عليه السلام ) بيده ، فقرأت فيها : " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث تاما سهمان ، وللأب السدس سهم " ( 5 ) . وموثقة أبي بصير : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها ، قال : " هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 98 / 2 ، التهذيب 9 : 284 / 1029 ، الإستبصار 4 : 142 / 530 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 4 : 195 / 671 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 2 . ( 3 ) في " ح " : كثير ، وفي " ق " و " س " : بشر ، والصحيح ما أثبتناه موافقا للمصادر ، حيث إن عقبة بن كثير ، وعقبة بن بشر غير مذكورين في كتب الرجال . ( 4 ) التهذيب 9 : 286 / 1039 ، الإستبصار 4 : 143 / 536 ، الوسائل 26 : 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 8 . ( 5 ) الكافي 7 : 93 / 1 ، الفقيه 4 : 192 / 668 ، التهذيب 9 : 270 / 982 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1 . ( 6 ) الكافي 7 : 98 / 5 ، التهذيب 9 : 285 / 1032 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 4 .