وعلى حكمهما فيها رواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال :
" للأم السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم " ( 1 ) .
وقول الرضا ( عليه السلام ) في فقهه ، المتقدم في مسألة حجب الإخوة .
وعلى حكمهما فيهما ، صحيحة زرارة الموقوفة ، وفيها : " إن الرجل
إذا ترك أبويه فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، في كتاب الله ، فإن كان له إخوة "
يعني للميت ، يعني إخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب " فلأمه السدس ، وللأب
خمسة أسداس " ( 2 ) .
وضعف بعضها سندا بعد اعتضادها بعمل الكل غير ضائر .
المسألة الخامسة : لو كان معهما أحد الزوجين فلا يخلو إما أن
يكون معهما ، أو معه ، أو معها .
فعلى الأول : فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى : النصف أو الربع ، وللأم الثلث مع عدم الإخوة ، والسدس معهم ، والباقي للأب ، للإجماع
والمستفيضة من الأخبار .
كموثقة الجعفي : في زوج وأبوين ، قال : " للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأب ما بقي " وقال في امرأة وأبوين ، قال : " للمرأة الربع ، وللأم الثلث ، وما بقي فللأب " ( 3 ) .
وصحيحته : في زوج وأبوين قال : " للزوج النصف ، وللأم الثلث ،
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 283 / 1024 ، الإستبصار 4 : 146 / 547 ، الوسائل 26 : 119
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 7 .
( 2 ) الكافي 7 : 92 / ذ . ح 1 ، التهذيب 9 : 280 / 1013 ، الإستبصار 4 : 145 / 545 ،
الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 98 / 1 ، الإستبصار 4 : 142 / 529 ، التهذيب 9 : 284 / 1028 ،
الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 3 .