تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فيهما . ويدل على حكم الأم في الصورتين صريح الكتاب ( 1 ) ، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أما الدالة على حكمهما في الصورة الأولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ، قال : " للأب سهمان ، وللأم سهم " ( 2 ) . والأخرى : في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان " ( 3 ) . ورواية أبان بن تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : " للأم الثلث ، وما بقي فللأب " ( 4 ) . ورواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه ، قال : " هي من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان " ( 5 ) إلى غير ذلك . وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلا أنها قيدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة ( 6 ) . وعلى حكم الأم في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر النساء : 11 . ( 2 ) الكافي 7 : 91 / 1 ، التهذيب 9 : 270 / 980 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 91 / 3 ، التهذيب 9 : 269 / 979 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 9 : 273 / 989 ، الوسائل 26 : 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 91 / 3 ، التهذيب 9 : 269 / 979 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 2 . ( 6 ) أي : بالإجماع والكتاب والسنة . ( 7 ) في ص 121 و 122 .