فيهما .
ويدل على حكم الأم في الصورتين صريح الكتاب ( 1 ) ، وعليه وعلى
حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أما الدالة على حكمهما في
الصورة الأولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ، قال : " للأب
سهمان ، وللأم سهم " ( 2 ) .
والأخرى : في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان " ( 3 ) .
ورواية أبان بن تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : " للأم الثلث ، وما بقي فللأب " ( 4 ) .
ورواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه ، قال : " هي من ثلاثة أسهم ،
للأم سهم ، وللأب سهمان " ( 5 ) إلى غير ذلك .
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلا أنها قيدت بصورة عدم الإخوة
بالثلاثة ( 6 ) .
وعلى حكم الأم في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر النساء : 11 .
( 2 ) الكافي 7 : 91 / 1 ، التهذيب 9 : 270 / 980 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 9 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 91 / 3 ، التهذيب 9 : 269 / 979 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 9 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 9 : 273 / 989 ، الوسائل 26 : 116 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 9 ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 91 / 3 ، التهذيب 9 : 269 / 979 ، الوسائل 26 : 115 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 9 ح 2 .
( 6 ) أي : بالإجماع والكتاب والسنة .
( 7 ) في ص 121 و 122 .