ورواية العياشي في تفسيره : في قول الله سبحانه : * ( وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * " إن بعضهم أولى بالميراث من
بعض ، لأن أقربهم إليه رحما أولى به " ( 1 ) . وهذا نص .
وأما المروي في العيون : عن قول الله عز وجل : * ( النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم ) * الآية ( 2 ) ، فيمن نزلت ؟ قال : " نزلت في الإمرة ، إن
هذه الآية جرت في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن
أولى بالأمر وبرسوله " ( 3 ) .
وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق ( عليه السلام ) : إنه سئل عن قول الله
عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من
المؤمنين والمهاجرين ) * قال : " نزلت في ولد الحسين " قال ، قلت : جعلت
فداك نزلت في الفرائض ؟ قال : " لا " قلت : في المواريث ؟ فقال : " لا " قال :
" نزلت في الإمرة " ( 4 ) .
فهما واردتان في التأويل والبطون ، مع أن الأخيرة غير مذكورة في
كتاب معتبر ، ومعارضة بأخبار معتبرة أخر ، دالة على نزولها في الميراث ،
كما يأتي شطر منها .
المسألة الرابعة : لو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث مع عدم الإخوة
الحاجبة والباقي للأب ، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 2 : 72 / 86 ، الوسائل 26 : 89 أبواب موجبات الإرث ب 8
ح 11 .
( 2 ) والأحزاب : 6 .
( 3 ) لم نعثر عليها في العيون ، وهي موجودة في علل الشرائع : 206 / 4 .
( 4 ) تأويل الآيات الظاهرة 2 : 447 / 4 ، ونقله عنه وعن كنز جامع الفوائد في البحار
23 : 257 / 3 .