تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ورواية العياشي في تفسيره : في قول الله سبحانه : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض ، لأن أقربهم إليه رحما أولى به " ( 1 ) . وهذا نص . وأما المروي في العيون : عن قول الله عز وجل : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * الآية ( 2 ) ، فيمن نزلت ؟ قال : " نزلت في الإمرة ، إن هذه الآية جرت في الحسين بن علي ، وفي ولد الحسين من بعده ، فنحن أولى بالأمر وبرسوله " ( 3 ) . وفي كتاب ابن الحجام عن الصادق ( عليه السلام ) : إنه سئل عن قول الله عز وجل : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) * قال : " نزلت في ولد الحسين " قال ، قلت : جعلت فداك نزلت في الفرائض ؟ قال : " لا " قلت : في المواريث ؟ فقال : " لا " قال : " نزلت في الإمرة " ( 4 ) . فهما واردتان في التأويل والبطون ، مع أن الأخيرة غير مذكورة في كتاب معتبر ، ومعارضة بأخبار معتبرة أخر ، دالة على نزولها في الميراث ، كما يأتي شطر منها . المسألة الرابعة : لو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ، ولها السدس مع الإخوة وله الباقي ، بلا خلاف
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 2 : 72 / 86 ، الوسائل 26 : 89 أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 11 . ( 2 ) والأحزاب : 6 . ( 3 ) لم نعثر عليها في العيون ، وهي موجودة في علل الشرائع : 206 / 4 . ( 4 ) تأويل الآيات الظاهرة 2 : 447 / 4 ، ونقله عنه وعن كنز جامع الفوائد في البحار 23 : 257 / 3 .