والمستفيضة ، كموثقتي زرارة ( 1 ) وبكير ( 2 ) ، وروايتي سالم ( 3 ) وأبي المغراء ( 4 ) ،
وحسنة أبي بصير ( 5 ) . ولأنه لا أحد أقرب منهما ، لتساويهما مع الولد في
القرب حيث يجتمعان معه .
المسألة الثالثة : الأب إذا انفرد كان له المال كله بالإجماع ، والوجه
ظاهر ، فإنه لا وارث غيره يمنعه إياه .
والأم إذا انفردت كان لها المال كله كذلك ، ثلثه بالفرض ، والباقي
بالرد .
أما الأول : فبالإجماع والكتاب والسنة ، أما الأولان فظاهران ، وأما
الثالث ، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة ( 6 ) .
وأما الثاني : فبالإجماع والسنة ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني
فالروايات المتقدمة ، الدالة على أن الأقرب يمنع الأبعد ، وأن السابق أحق
بميراث قريبه .
ورواية سليمان بن خالد : " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق
بالمال " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 273 / 987 ، الوسائل 26 : 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 9 : 292 / 1046 ، الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 82 / 2 ، التهذيب 9 : 250 / 966 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 82 / 4 ، التهذيب 9 : 251 / 968 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 4 .
( 5 ) الكافي 7 : 82 / 3 ، التهذيب 9 : 250 / 967 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 3 .
( 6 ) راجع ص 121 و 122 .
( 7 ) الكافي 7 : 77 / 2 ، التهذيب 9 : 269 / 977 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات
الإرث ب 2 ح 2 .