تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
والمستفيضة ، كموثقتي زرارة ( 1 ) وبكير ( 2 ) ، وروايتي سالم ( 3 ) وأبي المغراء ( 4 ) ، وحسنة أبي بصير ( 5 ) . ولأنه لا أحد أقرب منهما ، لتساويهما مع الولد في القرب حيث يجتمعان معه . المسألة الثالثة : الأب إذا انفرد كان له المال كله بالإجماع ، والوجه ظاهر ، فإنه لا وارث غيره يمنعه إياه . والأم إذا انفردت كان لها المال كله كذلك ، ثلثه بالفرض ، والباقي بالرد . أما الأول : فبالإجماع والكتاب والسنة ، أما الأولان فظاهران ، وأما الثالث ، فالروايات المتقدمة في بحث حجب الإخوة ( 6 ) . وأما الثاني : فبالإجماع والسنة ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فالروايات المتقدمة ، الدالة على أن الأقرب يمنع الأبعد ، وأن السابق أحق بميراث قريبه . ورواية سليمان بن خالد : " إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 273 / 987 ، الوسائل 26 : 81 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 9 : 292 / 1046 ، الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 82 / 2 ، التهذيب 9 : 250 / 966 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 2 . ( 4 ) الكافي 7 : 82 / 4 ، التهذيب 9 : 251 / 968 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 4 . ( 5 ) الكافي 7 : 82 / 3 ، التهذيب 9 : 250 / 967 ، الوسائل 26 : 77 أبواب موجبات الإرث ب 7 ح 3 . ( 6 ) راجع ص 121 و 122 . ( 7 ) الكافي 7 : 77 / 2 ، التهذيب 9 : 269 / 977 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 2 .