ولإخوتها من أمها السدس " ( 1 ) .
والأخرى : امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها
وأمها فقال : " لزوجها النصف ، ولأمها السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ،
وسقط الإخوة من الأم والأب " ( 2 ) .
وموثقة فضيل بن يسار : في رجل مات وترك أمه وزوجته وأخته
وجده قال : " للأم الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجد والأخت ، للجد
سهمان ، وللأخت سهم " ( 3 ) .
ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده ،
فقال : " للأم السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجد ، ونصفه للأختين " ( 4 ) .
فهي لموافقتها لمذهب العامة ( 5 ) ومخالفتها لإجماع الطائفة المحقة
مردودة مطروحة ، على أن بعضها يناقض بعضا ، حيث حكم في الأولى
بتوريث الإخوة من الأبوين ، وفي الثانية بسقوطهم . وحكم في الثالثة بأن
للأم الثلث ، وفي الرابعة بأن لها السدس ، وهذا يوجب وهنها . ويجوز أن
يكون إلزاما للعامة بما ألزموا به أنفسهم .
المسألة الثانية : لا يمنعهما أحد وإن دنت فريضتهم بالإجماع ،
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 320 / 1149 ، الإستبصار 4 : 146 / 550 ، الوسائل 26 : 150
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 12 .
( 2 ) التهذيب 9 : 321 / 1152 ، الإستبصار 4 : 146 / 549 ، الوسائل 26 : 150
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 13 .
( 3 ) التهذيب 9 : 315 / 1133 ، الإستبصار 4 : 161 / 611 ، الوسائل 26 : 149
أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 1 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 9 : 315 / 1134 ، الإستبصار 4 : 161 / 612 ، الوسائل 26 : 149
أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب 1 ح 11 .
( 5 ) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 78 .