تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الجد شيئا ، لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا تعطى الإخوة شيئا " ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها وجدتها ، فكيف يقسم ميراثها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين " ( 2 ) . ثم إن في شئ منها وإن لم يكن تصريحا بمنع أولاد الجد وأولاد الإخوة ، إلا أن عموم الأوليين يكفي له ، بل تدل عليه البواقي أيضا ، فإنه إذا منع الجد والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى ، لكونهما أقرب منهم . ويدل على المطلوب أيضا أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر ، ولا شك أن الأبوين أقرب من سائر الأنسباء غير الولد ، بأي معنى أخذ . وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه ( 3 ) ، حيث حكم فيها بأن للأم الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان ، والواردة في ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين ( 4 ) ، فإن إطلاقها أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضا . وأما رواية زرارة : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : " لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ، ولأمها السدس ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 113 / 8 ، التهذيب 9 : 310 / 1111 ، الإستبصار 4 : 161 / 608 ، الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 2 . وكلمة " أم الميتة " غير موجودة في المصادر . ( 2 ) التهذيب 9 : 310 / 1113 ، الإستبصار 4 : 161 / 610 ، الوسائل 26 : 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 4 . ( 3 ) انظر ص 161 و 162 . ( 4 ) الوسائل 26 : 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 .
مستند الشيعة — صفحة 159 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث