الجد شيئا ، لأن ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ، ولا تعطى الإخوة
شيئا " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن جعفر : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها
وجدها وجدتها ، فكيف يقسم ميراثها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : " للزوج النصف ،
وما بقي فللأبوين " ( 2 ) .
ثم إن في شئ منها وإن لم يكن تصريحا بمنع أولاد الجد وأولاد
الإخوة ، إلا أن عموم الأوليين يكفي له ، بل تدل عليه البواقي أيضا ، فإنه إذا منع
الجد والأخ بالأبوين يمنع أولادهما بهما بطريق أولى ، لكونهما أقرب منهم .
ويدل على المطلوب أيضا أن الأقرب يمنع الأبعد كما مر ، ولا شك
أن الأبوين أقرب من سائر الأنسباء غير الولد ، بأي معنى أخذ .
وتدل عليه أيضا الأخبار الآتية الواردة فيمن مات وترك أبويه ( 3 ) ،
حيث حكم فيها بأن للأم الثلث وللأب ما بقي أو الثلثان ، والواردة في
ميراث الأبوين أو أحدهما وأحد الزوجين ( 4 ) ، فإن إطلاقها أو عمومها
الحاصل من ترك الاستفصال يشمل ما إذا كان معهما قريب آخر أيضا .
وأما رواية زرارة : قلت : امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة
لأم وأخوات لأب قال : " لأخواتها لأبيها وأمها الثلثان ، ولأمها السدس ،
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 113 / 8 ، التهذيب 9 : 310 / 1111 ، الإستبصار 4 : 161 / 608 ،
الوسائل 26 : 134 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 2 . وكلمة " أم الميتة "
غير موجودة في المصادر .
( 2 ) التهذيب 9 : 310 / 1113 ، الإستبصار 4 : 161 / 610 ، الوسائل 26 : 135
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 4 .
( 3 ) انظر ص 161 و 162 .
( 4 ) الوسائل 26 : 125 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 .