ولا مع الابنة أحد خلقه الله ، غير زوج أو زوجة " ( 1 ) .
ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال ، فقال :
" حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شئ " ( 2 ) .
وصحيحة زرارة الموقوفة المتقدمة في الشرط الثالث من شرائط
حجب الإخوة ( 3 ) .
ورواية أبي بصير : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها
وإخوتها قال : " هي من ستة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب
الثلث سهمان ، وللأم السدس ، وليس للإخوة شئ " ( 4 ) .
والأخرى : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : " للأم السدس ، وللأب
خمسة أسهم ، وسقط الإخوة " ( 5 ) .
ورواية الحسن بن صالح : قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملكة
لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا
لأمها وزوجها ؟ قال : " يعطى الزوج النصف ، وتعطى الأم الباقي ، ولا يعطى
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 83 / 2 ، التهذيب 9 : 251 / 970 ، الوسائل 26 : 80 أبواب موجبات
الإرث ب 7 ح 8 .
( 2 ) الكافي 7 : 114 / 9 ، التهذيب 9 : 310 / 1112 ، الإستبصار 4 : 161 / 609 ،
مستطرفات السرائر : 85 / 33 ، الوسائل 26 : 135 أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ب 19 ح 3 .
( 3 ) المتقدمة في ص 126 و 127 .
( 4 ) التهذيب 9 : 283 / 1023 ، الإستبصار 4 : 145 / 546 ، الوسائل 26 : 119
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 9 : 283 / 1024 ، الإستبصار 4 : 146 / 547 ، الوسائل 26 : 119
أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 7 .