تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
الفصل الأول في ميراث الأبوين والأولاد وفيه ستة أبحاث ( 1 ) : البحث الأول : في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده وإن نزل من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجد ، فإن فيه خلافا يأتي في البحث السادس ( 2 ) ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب . للأصل ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد : " لا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلا زوج أو زوجة " ( 3 ) . وصحيحة زرارة : " ولا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ،
هامش
( 1 ) الأول في ميراث الأبوين ، والثاني في ميراث الأولاد ، والثالث في الأبوين والأولاد إذا اجتمعا ، الرابع ميراث أولاد الأولاد ، الخامس في ميراث الحبوة ، السادس في حكم الجد إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين ( منه قدس سره ) . ( 2 ) انظر ص 237 . ( 3 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، التهذيب 9 : 251 / 969 ، الوسائل 26 : 91 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 1 ح 1 .