الفصل الأول
في ميراث الأبوين والأولاد
وفيه ستة أبحاث ( 1 ) :
البحث الأول :
في ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : لا يرث مع الأبوين أو أحدهما غير الولد وولده
وإن نزل من الأنسباء ، بالإجماع في غير الجد ، فإن فيه خلافا يأتي في
البحث السادس ( 2 ) ، وغير الزوج والزوجة من ذوي الأسباب .
للأصل ، والمستفيضة من الأخبار ، كصحيحة محمد : " لا يرث مع
الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ، إلا زوج أو زوجة " ( 3 ) .
وصحيحة زرارة : " ولا يرث مع الأم ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ،
هامش
( 1 ) الأول في ميراث الأبوين ، والثاني في ميراث الأولاد ، والثالث في الأبوين
والأولاد إذا اجتمعا ، الرابع ميراث أولاد الأولاد ، الخامس في ميراث الحبوة ،
السادس في حكم الجد إذا اجتمع مع الأولاد والأبوين ( منه قدس سره ) .
( 2 ) انظر ص 237 .
( 3 ) الكافي 7 : 82 / 1 ، التهذيب 9 : 251 / 969 ، الوسائل 26 : 91 أبواب ميراث
الأبوين والأولاد ب 1 ح 1 .