الأنسباء ، وإن كان في أول الدرجات من الطبقة الأولى . دون ثانيهما ، فلا يرث
أحد منه وإن كان في أول المراتب مع واحد منه وإن كان في آخر الطبقات .
ولا ممانعة بين قسمي السبب ، فيجامع من له الولاء من له الزوجية ،
إلا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف يأتي .
ومراتب الولاء مرتبة ، فيقدم العتق على ضمان الجريرة المقدم على
الإمامة .
فوائد :
الأولى : كل وارث مناسب أو مسابب إما سمى الله تعالى له في كتابه
سهما معينا أو لا ، والأول يسمى ذا فرض ، والثاني قرابة . والأول إما سمى
له في جميع حالاته ، أو في حالة دون أخرى . فالوارث ثلاثة :
الأول : ذو فرض لا غير إلا على الرد ، وهو ثلاثة أصناف :
الأم ، قال الله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك
إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له
إخوة فلأمه السدس ) * ( 1 ) .
سمى لها في جميع حالاتها سهما معينا .
والزوجان ، قال الله سبحانه : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن
لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * ( 2 ) .
وقال : * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن ) * ( 3 ) .
وكلالة الأم ، اتحدت أم تعددت ، قال عز شأنه : * ( وإن كان رجل
هامش
( 1 ) النساء : 11 ، 12 .
( 2 ) النساء : 11 ، 12 .
( 3 ) النساء : 11 ، 12 .