تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
التركة في بعضها لا مفر من ارتكاب تخصيص فيها ، إما في التسمية ، بأن يقال : إنها مخصوصة بغير صورة الاجتماع ، أو في نفس المسمى ، بأن يقال : إن المسمى في صورة الاجتماع مخصوص ببعضه ، فالمراد بالنصف تمام النصف إلا الخمس مثلا ، وإثبات العول يقتضي ارتكاب التخصيص في جميع الآيات ونفيه يقتضيه في البعض ، ولا شك أن التخصيص خلاف الأصل لا يصار إلى أكثره مع إمكان أقله . والأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى عن أئمتنا المعصومين ( عليهم السلام ) ، وإنكارهم على ذلك أشد الإنكار ( 1 ) ، واحتجاجهم على بطلانه كما ورد في الأخبار ، ولا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح المسألة عندنا . ويدل عليه أيضا بعض الأخبار الواردة في طرقهم ، ومنها ما يصرح بأن أول من عال الفرائض عمرهم ( 2 ) . وقد يستدل أيضا بوجوه أخر كثيرة لا فائدة في ذكرها . احتج المخالفون ( 3 ) : بأنه لا بد من النقص ، وإدخاله على البعض ترجيح بلا مرجح ، فيجب الإدخال على الجميع . وبالقياس على الوصية لجماعة بما قصرت التركة عنها ، حيث لا يجوز التقديم ، لتصريح الموصي بجامع استحقاق الجميع ، فإن منكري العول في الميراث يعولون ( 4 ) فيها . وعلى الدين إذا كان لجماعة ولم يف المال به ، فإنهم يقسمونه
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 72 أبواب موجبات الإرث ب 6 . ( 2 ) كما في المغني والشرح الكبير 7 : 70 . ( 3 ) كما في المغني والشرح الكبير 7 : 71 . ( 4 ) في " ح " : يقولون .