فوائد :
أ : لا يحصل النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو
الأخوات من الأبوين ( 1 ) ، وحينئذ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات
من الأبوين ، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأم ، ويأتي دليله .
ب : من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم
يهبطه الله عز وجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه ، وقد عرفت
ما فيه ، فإن كلالة الأم غير هابطة مع أنه لا يدخل عليها النقص .
ج : إذا قلنا بالعول فلمخارج أصول الفرائض الثلاثة ( 2 ) حد خاص
لا تتجاوز عنه ، فتعال الستة - وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن - إلى
العشرة شفعا وترا ولا يزيد ، واثنا عشر - وهو المخرج إذا دخل الربع - وترا
إلى سبعة عشر ، وأربعة وعشرون - وهي المخرج إذا دخل الثمن - إلى سبعة
وعشرين لا غير ، وبهذا صرح جمع من القائلين به أيضا ، والوجه فيه ظاهر .
هامش
( 1 ) أي يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضا ،
وليس المراد كون أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) وصف لمخارج الأصول لا الفرائض ( منه رحمه الله ) .