تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
فوائد : أ : لا يحصل النقص إلا بمزاحمة أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات من الأبوين ( 1 ) ، وحينئذ فيحصل النقص على البنات أو الأخوات من الأبوين ، دون الزوجين أو الأبوين أو كلالة الأم ، ويأتي دليله . ب : من أصحابنا من ضبط إدخال النقص بأنه يدخل على من لم يهبطه الله عز وجل من فريضة إلى دونها دون من أهبطه ، وقد عرفت ما فيه ، فإن كلالة الأم غير هابطة مع أنه لا يدخل عليها النقص . ج : إذا قلنا بالعول فلمخارج أصول الفرائض الثلاثة ( 2 ) حد خاص لا تتجاوز عنه ، فتعال الستة - وهي المخرج إذا لم يكن ربع أو ثمن - إلى العشرة شفعا وترا ولا يزيد ، واثنا عشر - وهو المخرج إذا دخل الربع - وترا إلى سبعة عشر ، وأربعة وعشرون - وهي المخرج إذا دخل الثمن - إلى سبعة وعشرين لا غير ، وبهذا صرح جمع من القائلين به أيضا ، والوجه فيه ظاهر .
هامش
( 1 ) أي يشترط أن يكون أحد الزوجين مع البنات والأخوات وإن كان معهم غيرهم أيضا ، وليس المراد كون أحد الزوجين مع البنات أو الأخوات ولم يكن غيرهم ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) وصف لمخارج الأصول لا الفرائض ( منه رحمه الله ) .