تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الخصم كما لا يخفى . فالصواب أن يجاب : بأن شرعية توريث ذوي الفروض أكثر من فرضهم لا توجب كونهم مثل غيرهم مطلقا ، لوجود الفرق في جانب النقص ، فإنهم لا ينقص عن نصيبهم شئ بازدياد الورثة مهما أمكن ، إلا إذا خرج عن كونه ذا فرض ، كالبنت والأخت ، بخلاف غيرهم . وكونهم مثله في جانب الزيادة في بعض الصور لا يقتضي بيان الفرض والزيادة بكلام واحد ، فإنهما حكمان يجوز بيان كل منهما منفردا ، فبين الفرض بآياته والزيادة بغيرها كآية أولي الأرحام أو السنة . وذكر الفرض لا دلالة له على عدم جواز الزيادة إلا بمفهوم اللقب الذي لا حجية فيه أصلا ، نعم يدل على عدم جواز النقص مهما أمكن ، وهو كذلك . وبأنه إذا كان لأمر أسباب متعددة تجتمع وتتفارق لا يلزم عند بيان سبب ذكر الآخر أيضا ، ولا من عدم ذكره عدم تأثيره إذا اجتمع مع الأول . وللإرث أسباب من التسمية والقرابة أو العصوبة ، ومنها الرد عندنا ، ولا يلزم من ذكر التسمية في موضع دون الرد مثلا عدم تأثيره إذا اجتمع ، كما تؤثر القرابة أو العصوبة إذا اجتمعت مع التسمية ، كما في زوج هو ابن عم . وعن الثاني ( 1 ) : بأن الله سبحانه بينه بآية أولي الأرحام ، على أن بيانه سبحانه جميع الأحكام على نحو يظهر لنا من الكتاب غير لازم . وعن الثالث : بأن الفائدة لا تنحصر في عدم جواز الزيادة ، بل تظهر في عدم جواز النقص مهما أمكن ، وفي حصول النقص على نسبة الفروض
هامش
( 1 ) عطف على قوله : وأجيب عن الأول .