وأما الجائز من أقسام الثلاثي - وهي خمسة وخمسون بعد حذف
المكررات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة
والثلاثين - سبعة :
1 - اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة وأخت لأب وأخت لأم .
2 - النصف والسدس والسدس ، كبنت وأم وأب .
3 - النصف والسدس والثمن ، كبنت وأحد الأبوين وزوجة .
4 - الثلثين والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأم .
5 - الثلثين والسدس والثمن ، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة .
6 - الربع والسدس والسدس ، كزوج وأب وأم مع الولد .
7 - السدس والسدس والثمن ، كأب وأم وزوجة مع الولد .
والممتنع منها ثمانية وأربعون .
وأما الجائز من أقسام الرباعي - وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع
المكررات ، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر - واحد ،
وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن ، كبنت ، وأب ، وأم ،
وزوجة . والبواقي إما مكررة أو ممتنعة .
ولا يخفى أن المراد اجتماع هذه السهام فرضا لا قرابة ، وإلا فكثير
من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة .
هذا ، واعلم أنه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإما يكون معه
مساو لا فرض له ، أو لا يكون ، وعلى التقديرين فإما تكون التركة مساوية
للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام : اثنان منها ممتنعان وقوعا ،
وهما : أن يكون مع ذوي الفروض مساو لا فرض له ونقصت التركة عن
فروضهم ، أو ساوتها .
مستند الشيعة — صفحة 139
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٣٩