تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وأما الجائز من أقسام الثلاثي - وهي خمسة وخمسون بعد حذف المكررات من مائتين وستة عشر التي هي حاصل ضرب الستة في الستة والثلاثين - سبعة : 1 - اجتماع النصف والربع والسدس ، كزوجة وأخت لأب وأخت لأم . 2 - النصف والسدس والسدس ، كبنت وأم وأب . 3 - النصف والسدس والثمن ، كبنت وأحد الأبوين وزوجة . 4 - الثلثين والسدس والسدس ، كبنتين وأب وأم . 5 - الثلثين والسدس والثمن ، كبنتين وأحد الأبوين وزوجة . 6 - الربع والسدس والسدس ، كزوج وأب وأم مع الولد . 7 - السدس والسدس والثمن ، كأب وأم وزوجة مع الولد . والممتنع منها ثمانية وأربعون . وأما الجائز من أقسام الرباعي - وهي ألف ومائتان وستة وتسعون مع المكررات ، التي هي حاصل ضرب الستة في مائتين وستة عشر - واحد ، وهو اجتماع النصف والسدس والسدس والثمن ، كبنت ، وأب ، وأم ، وزوجة . والبواقي إما مكررة أو ممتنعة . ولا يخفى أن المراد اجتماع هذه السهام فرضا لا قرابة ، وإلا فكثير من الأقسام الممتنعة ممكنة في القرابة . هذا ، واعلم أنه إذا وجد وارث ذو فرض أو أكثر ، فإما يكون معه مساو لا فرض له ، أو لا يكون ، وعلى التقديرين فإما تكون التركة مساوية للفروض أو أزيد أو أنقص فهذه ستة أقسام : اثنان منها ممتنعان وقوعا ، وهما : أن يكون مع ذوي الفروض مساو لا فرض له ونقصت التركة عن فروضهم ، أو ساوتها .