تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
البنت ، وأب الأم ، وابن الأخت ، وابن الأخ من الأم ، والخال ، وابن الخالة ، والعم من الأم . ومن النساء سبعة : الأم ، والبنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، والمعتقة . ولا يرث عندهم غيرهن من النساء ، فلا ترث بنت بنت ، وبنت أخ ، وبنت أخت ، وبنت عم ، وعمة ، وخالة . ثم يقسمون هؤلاء إلى قسمين : أصحاب الفروض ، والعصبات . فمن كان له سهم مقدر من السهام الستة فهو من أصحاب الفروض ، ومن لم يكن له سهم مقدر فهو من العصبات ، ومن كان له سهم في حالة ولم يكن له في أخرى فهو ذو الحالتين . والرجال كلهم عندهم من العصبات ، إلا الأب والجد ، فإنهما ذوا الحالتين ، والأخ من الأم والزوج ، فإنهما ذوا فرض دائما . وأما النساء فثلاثة منهن عندهم ذوات فرض دائما ، الأم والزوجة والأخت من الأم ، وواحدة عصبة كذلك وهي المعتقة ، والبواقي ذوات فرض تارة وعصبات أخرى ، فالبنت عصبة إن كان لها أخ وذات فرض إن لم يكن ، وكذا بنت الابن والجدة عصبة مع الجد أو الأخ وذات فرض منفردة ، والأخت لا من الأم عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما . ويقولون : إن هؤلاء النساء لسن بعصبة ، بل يعصبن بغيرهن ، فالابن يعصب البنت ، وابن البنت بنت الابن ، والجد أو الأخ الجدة ، والبنت أو الأخ الأخت . فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام : العصبات بأنفسهم ، وهم الذكور من العصبات . والعصبة بواسطة عصبة ، ويسمونه العصبة بغيره ، وهي أربعة من النساء : البنت ، وبنت الابن ، والأخت من الأبوين ، والأخت من الأب . والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمونه العصبة مع غيره ، وهي اثنتان منهن : الأخت من الأبوين ، والأخت من الأب .