البنت ، وأب الأم ، وابن الأخت ، وابن الأخ من الأم ، والخال ، وابن الخالة ،
والعم من الأم .
ومن النساء سبعة : الأم ، والبنت ، وبنت الابن وإن سفلت ، والجدة ،
والأخت ، والزوجة ، والمعتقة . ولا يرث عندهم غيرهن من النساء ،
فلا ترث بنت بنت ، وبنت أخ ، وبنت أخت ، وبنت عم ، وعمة ، وخالة .
ثم يقسمون هؤلاء إلى قسمين : أصحاب الفروض ، والعصبات . فمن
كان له سهم مقدر من السهام الستة فهو من أصحاب الفروض ، ومن
لم يكن له سهم مقدر فهو من العصبات ، ومن كان له سهم في حالة
ولم يكن له في أخرى فهو ذو الحالتين .
والرجال كلهم عندهم من العصبات ، إلا الأب والجد ، فإنهما ذوا
الحالتين ، والأخ من الأم والزوج ، فإنهما ذوا فرض دائما .
وأما النساء فثلاثة منهن عندهم ذوات فرض دائما ، الأم والزوجة
والأخت من الأم ، وواحدة عصبة كذلك وهي المعتقة ، والبواقي ذوات
فرض تارة وعصبات أخرى ، فالبنت عصبة إن كان لها أخ وذات فرض إن
لم يكن ، وكذا بنت الابن والجدة عصبة مع الجد أو الأخ وذات فرض
منفردة ، والأخت لا من الأم عصبة مع البنت أو الأخ وذات فرض بدونهما .
ويقولون : إن هؤلاء النساء لسن بعصبة ، بل يعصبن بغيرهن ، فالابن يعصب
البنت ، وابن البنت بنت الابن ، والجد أو الأخ الجدة ، والبنت أو الأخ
الأخت .
فالعصبات عندهم ثلاثة أقسام : العصبات بأنفسهم ، وهم الذكور من
العصبات . والعصبة بواسطة عصبة ، ويسمونه العصبة بغيره ، وهي أربعة من
النساء : البنت ، وبنت الابن ، والأخت من الأبوين ، والأخت من الأب .
والعصبة بواسطة غير عصبة ويسمونه العصبة مع غيره ، وهي اثنتان منهن :
الأخت من الأبوين ، والأخت من الأب .
مستند الشيعة — صفحة 141
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٤١