فلأمه السدس ) * ( 1 ) .
والأكثر من واحد من ولدها ، قال سبحانه : * ( فإن كانوا أكثر من
ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 2 ) والتخصيص للمخصص .
والسدس لثلاثة : الأب مع الولد .
والأم معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة ، قال تعالى : * ( ولأبويه لكل
واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 3 ) .
والواحد من كلالة الأم مطلقا ، قال عز شأنه : * ( وله أخ أو أخت
فلكل واحد منهما السدس ) * ( 4 ) .
وقد يجعل مواضع السهام خمسة عشر ، بجعل كل من الأخت
والأختين قسمين : ما يتقرب بالأبوين وما يتقرب بالأم خاصة مع عدم
المتقرب بالأبوين .
ثم إن هذه الفروض منها ما يجتمع شرعا ، ومنها ما لا يجتمع ، إما
لامتناع الوقوع ، أو لاستلزامه العول . والاجتماع يكون ثنائيا ، أو ثلاثيا ، أو
رباعيا ، وأما الأزيد فلا يمكن . ثم الثلاثة ليست بحيث يمكن بجميع
أقسامها بل منها ما يمتنع ومنها ما يجتمع .
والقانون الكلي في معرفة الممكن والممتنع هو أنه إذا كانت السهام
سهاما لجماعة يمتنع اجتماعهم إرثا أو وجودا أو سهما مخصوصا ، أو لزم
من اجتماعها زيادة السهام على الفريضة - يعني لو رفعت كسور السهام
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) النساء : 12 .