تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فلأمه السدس ) * ( 1 ) . والأكثر من واحد من ولدها ، قال سبحانه : * ( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 2 ) والتخصيص للمخصص . والسدس لثلاثة : الأب مع الولد . والأم معه أو بدونه مع الإخوة الحاجبة ، قال تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 3 ) . والواحد من كلالة الأم مطلقا ، قال عز شأنه : * ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) * ( 4 ) . وقد يجعل مواضع السهام خمسة عشر ، بجعل كل من الأخت والأختين قسمين : ما يتقرب بالأبوين وما يتقرب بالأم خاصة مع عدم المتقرب بالأبوين . ثم إن هذه الفروض منها ما يجتمع شرعا ، ومنها ما لا يجتمع ، إما لامتناع الوقوع ، أو لاستلزامه العول . والاجتماع يكون ثنائيا ، أو ثلاثيا ، أو رباعيا ، وأما الأزيد فلا يمكن . ثم الثلاثة ليست بحيث يمكن بجميع أقسامها بل منها ما يمتنع ومنها ما يجتمع . والقانون الكلي في معرفة الممكن والممتنع هو أنه إذا كانت السهام سهاما لجماعة يمتنع اجتماعهم إرثا أو وجودا أو سهما مخصوصا ، أو لزم من اجتماعها زيادة السهام على الفريضة - يعني لو رفعت كسور السهام
هامش
( 1 ) النساء : 11 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) النساء : 12 .