حصل الزائد عن الواحد - امتنع الاجتماع ، وإلا جاز .
وأما الجائز من أقسام الثنائي - وهي واحد وعشرون بعد حذف
المكررات من الستة والثلاثين التي هي حاصل ضرب الستة في نفسها ، وهي
خمسة عشر - ثلاثة عشر ، والممتنع منها ثمانية . والمتكفل لبيانها هذا الجدول :
النصف - النصف - الثلثان - الثلث - الربع - السدس - الثمن
النصف - زوج وأخت للأب - مكرر - مكرر - مكرر - مكرر - مكرر
الثلثان - ممتنع - ممتنع - مكرر - مكرر - مكرر - مكرر
الثلث - زوج وأم مع عدم الحاجب - أختان للأب وأختان للأم - ممتنع - مكرر - مكرر - مكرر
الربع - زوج وبنت - زوج وبنتان - زوجة وأم مع عدم الحاجب - ممتنع - مكرر - مكرر
السدس - زوج وواحدة من ولد الأم - أم وبنتان - ممتنع - زوج وأم وولد ذكر - أب وأم مع ولد - مكرر
الثمن - زوجة وبنت - زوجة وبنتان - ممتنع - ممتنع - زوجة وأم - ممتنع
مستند الشيعة — صفحة 138
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٣٨