تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
حصل الزائد عن الواحد - امتنع الاجتماع ، وإلا جاز . وأما الجائز من أقسام الثنائي - وهي واحد وعشرون بعد حذف المكررات من الستة والثلاثين التي هي حاصل ضرب الستة في نفسها ، وهي خمسة عشر - ثلاثة عشر ، والممتنع منها ثمانية . والمتكفل لبيانها هذا الجدول : النصف - النصف - الثلثان - الثلث - الربع - السدس - الثمن النصف - زوج وأخت للأب - مكرر - مكرر - مكرر - مكرر - مكرر الثلثان - ممتنع - ممتنع - مكرر - مكرر - مكرر - مكرر الثلث - زوج وأم مع عدم الحاجب - أختان للأب وأختان للأم - ممتنع - مكرر - مكرر - مكرر الربع - زوج وبنت - زوج وبنتان - زوجة وأم مع عدم الحاجب - ممتنع - مكرر - مكرر السدس - زوج وواحدة من ولد الأم - أم وبنتان - ممتنع - زوج وأم وولد ذكر - أب وأم مع ولد - مكرر الثمن - زوجة وبنت - زوجة وبنتان - ممتنع - ممتنع - زوجة وأم - ممتنع