تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
غيره ، قال تعالى : * ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) * ( 1 ) . والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك ، قال تعالى : * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ) * ( 2 ) . والثمن لواحد : الزوجة معه ، قال سبحانه : * ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) * ( 3 ) . ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، فالمتعددة مطلقا يرثن الربع أو الثمن ، وتقسيمه بينهن على عددهن سواء . والثلثان لاثنين : البنتين فصاعدا إذا انفردن من الإخوة . وهذا إما بناءا على ما ذهب إليه الأكثر ( 4 ) ، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي ، أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلا فالصواب جعل الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعدا . والأختين فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع عدمهما ، قال سبحانه : * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( 5 ) . وهذا أيضا بناءا على أن المراد في الآية اثنتان فأكثر ، أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلا فالصواب التخصيص بالأختين . والثلث لاثنين : الأم مع عدم الحاجب والولد وإن نزل ، قال تعالى شأنه : * ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
هامش
( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) النساء : 12 . ( 4 ) كما في الشرائع 4 : 20 ، والقواعد 2 : 168 ، والدروس 2 : 338 ، والمسالك 2 : 319 . ( 5 ) النساء : 17 .