غيره ، قال تعالى : * ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ) * ( 1 ) .
والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك ، قال تعالى : * ( ولهن الربع مما
تركتم إن لم يكن لكم ولد ) * ( 2 ) .
والثمن لواحد : الزوجة معه ، قال سبحانه : * ( فإن كان لكم ولد
فلهن الثمن ) * ( 3 ) .
ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، فالمتعددة
مطلقا يرثن الربع أو الثمن ، وتقسيمه بينهن على عددهن سواء .
والثلثان لاثنين : البنتين فصاعدا إذا انفردن من الإخوة . وهذا إما بناءا
على ما ذهب إليه الأكثر ( 4 ) ، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي ،
أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلا فالصواب جعل
الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعدا .
والأختين فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع عدمهما ، قال سبحانه :
* ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( 5 ) .
وهذا أيضا بناءا على أن المراد في الآية اثنتان فأكثر ، أو عدم
تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلا فالصواب التخصيص بالأختين .
والثلث لاثنين : الأم مع عدم الحاجب والولد وإن نزل ، قال تعالى
شأنه : * ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة
هامش
( 1 ) النساء : 12 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 12 .
( 4 ) كما في الشرائع 4 : 20 ، والقواعد 2 : 168 ، والدروس 2 : 338 ، والمسالك 2 :
319 .
( 5 ) النساء : 17 .